ينقل موقع 'أهل مصر' بثا مباشرا لـ صلاة التراويح من الحرم المكي، والحرم المدني، في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ.
ورد أن صلاة التراويح شُرِعت صلاة التراويح في آخر عهد النبي محمد -صلى الله عليه وسلّم- بناءً على ظاهر المنقول بشأنها، وكانت بداية الأمر جماعة؛ ثمّ رأى النبي -عليه السلام- أنْ لا يصلي صلاة التراويح جماعة بالمسلمين؛ فقد صحّ من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنّه -عليه الصلاة والسلام- صلّاها بالناس ثلاث مرّات، وفي اليوم الرابع لم يخرج إليهم، فسأله بعض أصحابه عن ذلك، فقال: «خَشِيتُ أنْ تُفْتَرَضَ علَيْكُم، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، فَتُوُفِّيَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والأمْرُ علَى ذلكَ»، ومن هنا رجّح بعض أهل العلم والمحققين أنّ صلاة التراويح شُرعت في آخر سنوات الهجرة؛ فلم تأتِ روايات أخرى تذكرُ أنّ النبيّ صلّاها جماعة بعد ذلك، كما لم يرد عنها سؤال.
قالت دار الإفتاء، إنه إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه.
واستدلت بقول الشافعية في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته؟»: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه، قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (1/ 457): «(وَلَوْ فَاتَ النَّفلُ الْمُؤَقَّتُ) سُنَّتِ الْجَمَاعَةُ فِيهِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ لَا كَصَلَاةِ الضُّحَى (نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ) لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا»، «وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَمَّا نَامَ فِي الْوَادِي عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
وتابعت: وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ: «وَقَضَى رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْمُتَأَخِّرَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَقُضِيَتْ كَالْفَرَائِضِ، وَسَوَاءٌ السَّفَرُ وَالْحَضَرُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي».
وأفادت: وعليه فمن فاتته صلاة التراويح ندب له قضاؤها على المفتى به.