أكد الإعلامي تامر أمين، أن الدولة المصرية تتعامل بصرامة كاملة في ملف الدولار، موضحا أن فكرة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق الرسمية أغلقت تماما.
وقال الإعلامي تامر أمين، خلال تقديم برنامجه 'آخر النهار' المذاع على قناة 'النهار'، إن الدولة المصرية منعت المزاح والتهاون والتلاعب في النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن قانون البنك المركزي الجديد حدد عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز الخمسه ملايين جنيه، ولكن الأهم من القانون من وجهة نظري هو تطبيق القانون.
سعر الدولار الحالي ليس حقيقيا
وأوضح تامر أمين، أن السعر الدولار الحالي غير حقيقي لأن سعر الدولار بيتم تحديده بناء على العرض والطلب، مضيفا أن العرض والطلب على الدولار ليس حقيقيا، فـ بالتالي شئ غير حقيقي من المستحيل أن يحدد سعر حقيقي.
قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.
وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .
ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له