ads
ads

الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمصاب بمرض مزمن المتوفى في رمضان

دار الإفتاء
دار الإفتاء

كشفت دار الإفتاء، عن حكم إخراج فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى، مؤكدة أن من ابتلاه الله تعالى بمرض مزمن وصام يوما أو يومين من رمضان ثم تدهورت حالته المرضية حتى توفاه الله خلال الشهر الفضيل ولم يكن قد أوصى بإخراج فدية الصيام عنه فلا شيء عليه ولا على ورثته.

حكم إخراج فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه إذا أراد الورثة إخراج الفدية عن المتوفى وذلك من باب البر والصدقة فلا مانع من ذلك شرعًا.

وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حدد مقدار فدية الصيام لمن يعجز عن أدائه لسبب شرعي معتبر بـ 30 جنيهًا لهذا لعام 2026، كما حددت قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتي الجمهورية، في بيان اليوم، الأربعاء، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وقال مفتي الجمهورية، إن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر بهذا المبلغ هو الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً