بعد 8 سنوات من العمل وبالتحديد منذ عام 2014 وتحقيق مكاسب بالملايين داخل السوق المصري تحاول شركة "كريم مصر"، وباقي الشركات التي تعمل في السوق باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المماطلة من دفع مستحقات بقيمة 30 مليون جنيه، حق رخصة التشغيل في السوق المحلي. وبمقتضى القانون الذي صدر بدأت وزارة النقل في تفعيل القانون رقم 87 لسنة 2018 الخاص بتنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات أعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، عن ضرورة تقدم الشركات التي تقوم بتقديم خدمات النقل غير المنتظم بالمركبات الخاصة أو وسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات للحصول على تراخيص بهذا الشأن طبقًا للقواعد المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 وشروط معايير جودة الخدمة وتنظيم العمل المعتمدة من الوزارة.
وكشف مصدر مطلع، أن الشركة تماطل في استكمال الإجراءات بحجة تأمين البيانات .
وتلقت الشركات إخطارًا من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي، الذي تشرف عليه هيئة الطرق والكباري، يلزم الشركات العاملة أو الراغبة في العمل في هذا المجال بالتقدم لمقر الجهاز؛ لتقنين أوضاعها والحصول على الترخيص اللازم.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر في يونيو من عام 2018 القانون رقم 87، الذي كان من أهم نصوصه ضرورة حصول الشركات العاملة في هذا النشاط على ترخيص من الجهاز وتوفيق أوضاعها مع نصوص القانون الجديد.
ونص القانون على أن يحدد بقرار من رئيس الوزراء عدد تراخيص وفئات رسوم التشغيل، وعدد المركبات العاملة مع الشركات، وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات على أن تسدد %25 من هذه النسبة في بداية الترخيص، ويسدد الباقى على مدة الترخيص بالوسائل البنكية المتعارف عليها.
والقانون يحظر استخدام مركبات النقل البرى في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص له، كما يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات فقط.
وتلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص.
وشدد القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النقل أو الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.