هل تفسد شهادة النساء في الرضاعة زواج قائم ؟

هدى من داخل محكمة الأسرة " غلطت معاه فى الخطوبة وبعد الزواج بيعايرنى وفضحنى قدام اهله "
هدى من داخل محكمة الأسرة " غلطت معاه فى الخطوبة وبعد الزواج بيعايرنى وفضحنى قدام اهله "

يتعرض كثير من الأزواج للحرج عندما يظهر من يقول إن زوجاتهن رضعن عليهم وهم أطفال، وفي كثير من الحالات تذكر بعض النساء أحاديث من قبيل الشهادة بأن زوجة فلان رضعت معه وهو طفل صغير. فهل يفسد الزواج في مثل هذه الحالات ؟ وما هي شروط شهادة النساء في الرضاعة ؟ وما هو رأى دار الإفتاء المصرية في مثل هذه الحالات ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إنه إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة ًفشهدت امرأةٌ قبل النكاح أنها أرضعتهما كان في سعة من تكذيبها كما لو شهدت بعد النكاح سُئِلَ في شهادة النساء وحدهنَّ على الرضاع هل تُقبل

وذهبت دار الإفتاء المصرة إلى أنه لا تثبت الحرمة في هذه الحادثة بشهادة المرأتين يقضي بعدم ثبوت الحرمة بخبر الواحد، إذا لم تكن هاتان المرأتان متصفتين بالعدالة، ويحل لأحد أبناء الرجل من المرأة الأولى الذي لم يطلب زواج امرأة أبيه وأختها على رضاع لا تَثبت الحرمة قبل النكاح بشهادة النساء وحدهن، بل لا بد من شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول. كما أنه لا تثبت الحرمة قبل العقد إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول لا تَثبت الحرمة قبل النكاح بشهادة النساء وحدهن، بل لا بد من شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً