وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الأسبوع الماضي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1980 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعة بجلسة سابقة، وبعد مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن القانون الخاص بالأمراض المعدية، يلزم الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن هذا القانون هام جدا خلال الفترة الحالية للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، وانخفاض الأعداد بشكل فعال، وذلك لأن القانون جزء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه لابد من وضع عقوبات للمخالفين بالحبس أو الغرامة؛ حتى يلتزموا، لأن هناك حالة من الاستهانة بالأمر عند بعض الأشخاص، ولذلك تطبق العقوبات والغرامات، مضيفًا: "إذا أمن العقاب أساء الأدب".
وأشار الشيخ، إلى أن القانون تم تفعيلة بعد الموافقة عليه من مجلس النواب، وإذا جاءت حالة مصابة بكورونا ولم يتم التعامل معها بالشكل المحدد وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تطبق العقوبة، موضحًا أن القانون سينشر في الجريدة الرسمية خلال أيام.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن الإجراءات الاحترازية لابد من تطبيقها بالشكل الصحيح، للحد من انتشار العدوى بين الناس، مشيرة إلى أن القوانين والوعي مطلوبان، لأن هناك عدد كبير من المواطنين لا يلتزمون بالإرشادات، وضربت مثال بارتداء الكمامات، لم يلتزم بها معظم الناس، ولكن عندما طبق القانون وفرضت الغرامات التزم بها الجميع.
تعديل أحكام قانون الأمراض المعدية
- تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، تحت إشراف صحي.
- منح وزارة الصحة أحقية وضع قرار بالقواعد والإجراءات الصحية التى تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التى يحددها، بما فى ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه.
- استحداث نص عقابى لتجريم أى أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أى من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة.
- بالنص على الحبس وغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه عقوبة منع أو تعطيل دفن الموتى.
- وتضاعف العقوبة فى حالة العود أو إذا اقترن أى من الأفعال الواردة فى الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامها.
- واستحداث نص عقابى يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذى يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها وزير الصحة.
- وتكون العقوبة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيهًا.