أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن تعديل لبعض النسب التي كانت مفروضة في السابق على بعض الخدمات والسلع، وإضافة رسوم جديدة على سلع وخدمات أخرى.
و نص القانون على:-
المادة الأول
يستبدل بنصوص البنود أرقام 15،12،10،9 من الفترة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم التنمية الموارد المالية للدولة وبنص الفقرة الأخير من المادة ذاتها النصوص الآتية:
البند (9): المحررات وباقى الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية: 2 جنيه على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.
البند (10): استخراج صور المحررات: 5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى.
البند (12): الشراء من الأسواق الحرة: (2%) من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
البند (15): الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وذلك بواقع (12%) من المبالغ المدفوعة على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتهما لنشر الوعى الثقافى والرياضي، وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
المادة الأولى- الفقرة الأخيرة
وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتحدد إجراءات، ومواعيد تحصيل، وتوريد الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بتقديم إقرار شهرى لوزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه فى حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً أو جنيهاً كاملاً، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
ويكون لوزير المالية، أو من يفوضه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الجهة المكلفة بتحصيل، وتوريد الرسم مقابل دفع مبلغ يعادل (100%) مما لم يورد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يعادل (150%) مما لم يورد من هذه الحصيلة.
المادة الثانية.
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، سبعة بنود جديدة بأرقام (21)، و(22)، و(23)، و(24)، و(25)، و(26)، و(27)، (28) نصها الآتى:
البند (21): عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأى لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي: مقدار الرسم القيمة السنوية للعقود 3 % مليون جنيه أو أقل 4.5 % أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه 6 % أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه 7.5 % أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه 9 % أكثر من 5 ملايين جنيه 10 % أكثر من 10 ملايين جنيه وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أى عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
البند (22): تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقاً لقانون الرياضية وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده. وعلى الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.
البند (23): أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة، وذلك بواقع (25%) من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.. وفى حال استيراد الأغذية المشار إليها فيلتزم الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
البند (24): منتج البنزين بأنواعه، وذلك بواقع 30 قرشاً على كل لتر مباع.. ومنتج السولار بواقع 25 قرشاً على كل لتر مباع.
البند (25): أجهزة التليفون المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به، وذلك بواقع 5% من قيمتها مضافاً إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
البند (26): التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله، وذلك بواقع 1.5 جنيه عن كل كيلو جرام صافي. التبغ المصنع، وأنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة، وتبغ متجانس أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ، وذلك بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام صافى منها.
البند (27): كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلى بشكل مباشر، المشمولة ببنود 72.8 – 72.9 – 72.10 – 72.11 – 72.12 – 72.13 – 72.14 – 72.16 الواردة فى الفصل 72 من التعريفة الجمركية المنسقة وذلك بواقع (10%) من القيمة السوقية المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
البند (28): 2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره