اعلان

أسعار السلع والخدمات 2020 بعد تعديلات رسم تنمية موارد الدولة

أسعار السلع والخدمات 2020
أسعار السلع والخدمات 2020

يوضح "أهل مصر" أسعار السلع والخدمات 2020 بعد تعديلات رسم تنمية موارد الدولة، وفق القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٠ الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لتصبح زيادة أسعار السلع والخدمات 2020 بعد تعديلات محل تساؤلات العديد من المواطنين وقيمة الرسوم الجديدة.

أسعار السلع والخدمات 2020

ننشر المواد المتضمنة أسعار السلع والخدمات 2020 وفق القانون الجديد على النحو التالي:

المادة الأولى

استبدال نصوص البنود أرقام 15،12،10،9 من الفترة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم التنمية الموارد المالية للدولة وبنص الفقرة الأخير من المادة ذاتها النصوص الآتية:

- البند (9): 2 جنيه على كل وعاء من المحررات وباقى الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

- البند (10): 5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى.

- البند (12): (2%) من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية.

البند (15): 12 % من المبالغ المدفوعة في الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وذلك بواقع (12%) من المبالغ المدفوعة على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتهما لنشر الوعى الثقافى والرياضي.

ويجدر الإشارة إلى تطبيق غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه فى حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد.

المادة الثانية

إضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، سبعة بنود جديدة بأرقام (21)، و(22)، و(23)، و(24)، و(25)، و(26)، و(27)، (28) نصها الآتى:

البند (21): عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأى لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي: مقدار الرسم القيمة السنوية للعقود 3 % مليون جنيه أو أقل 4.5 % أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه 6 % أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه 7.5 % أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه 9 % أكثر من 5 ملايين جنيه 10 % أكثر من 10 ملايين جنيه وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أى عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

البند (22): 0.5%على رأس مال تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقاً لقانون الرياضية عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده.

البند (23): 25% على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة مضافاً إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

البند (24): 30 قرش لكل لتر من منتج البنزين بأنواعه، 25 قرش لكل لتر من منتج السولار؟

البند (25): 5% أجهزة التليفون المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به؟

البند (26): 1.5 على كل كيلو جرام صافى التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله، بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام صافى منها.

البند (27): 10% على كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه فى السوق المحلى بشكل مباشر، المشمولة ببنود 72.8 – 72.9 – 72.10 – 72.11 – 72.12 – 72.13 – 72.14 – 72.16 الواردة فى الفصل 72 من التعريفة الجمركية المنسقة؟

البند (28): 2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً