أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا جمهوريًا رقم 512 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014، بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى.
ونصت المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 المشار إليه بالنص الآتي:
المادة الخامسة: يعين الأمين العام عددا كافيا من ضباط وضباط صف القوات السماحة "المعارين من وزارة الدفاع " وغيرهم فى الدرجات الوظيفية، دون الدرجة الممتازة ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين المدنيين، على أن يتم اختيارهم وفق الضوابط والشروط المحددة بلائحة شئون العاملين، ويصدر بتعيينهم قرارا من الأمين العام.
كما يجوز له ندب من يرى الاستعانة به لمعاونة الأمانة العامة فى القيام باختصاصاتها.
وتضاف مادة جديدة برقم "السادسة مكررا " إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014، المشار إليه نصها كالآتي:
السادسة مكرر: يختص الأمين العزم بإصدار اللوائح المالية والإدارية لتنظيم العمل بالأمانة العامة للمجلس، ومنها لائحة شئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.