إحالة دعوى وقف قرار المالية بيع سبائك ذهبية مملوكة لرجل أعمال لـ"المفوضين"

القضاء الإدارى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، إحالة الدعوى المقامة من يوسف على عبدالله إدريس، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة المالية ومصلحة الجمارك ببيع 149.5 كيلو جرام من السبائك الذهبية المملوكة له، وإيقاف إجراءات تسلم مصلحة الدمغة والموازين للسبائك من مصلحة الجمارك، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم ٦٦٩٣٧ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الدمغة والموازين، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن المدعى تقدم لمصلحة الجمارك بطلب استرداد والموافقة على إعادة تصدير سبائك ذهبية كانت بحوزة المدعى عند دخوله مصر من أحد المنافذ الجمركية، وقامت مصلحة الجمارك بالتحفظ على هذه السبائك الذهبية، والتى قدرت وزنها بـ ١٤٩ ونصف كيلو جرام، انتظارا لوضع اللوائح القانونية من القرار الجمهورى رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار التعريفة الجمركية، والمعدل بالقرار الجمهورى رقم ٣٠٤ لسنة ١٩٩٦، والذى يعفى السبائك الذهبية غير المشغولة من ثمة رسوم أو ضريبة جمركية.

وقالت الدعوى إن إدارة البحوث بمصلحة الجمارك تناولت طلبه، وانتهت إلى أحقيته فى استرداد وإعادة تصدير السبائك الذهبية، ثم أحال رئيس المصلحة الموضوع إلى المستشار القانونى لرئيس المصلحة، وبعد دراسة الملف انتهى لأحقية أصحاب الشأن فى إعادة تصدير المضبوطات، ثم صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعادة تصدير المضبوطات، بعد سداد ربع القيمة كضريبة لحساب وزارة التجارة، وقام المدعى بسداد مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف جنيه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً