أبرزها حقوق العمال والمرأة.. نرصد 7 اختلافات بين قانون العمل الجديد والقديم

صورة ارشيفية

أقرت حكومة المهندس شريف إسماعيل، أمس الأربعاء، مشروع قانون العمل الجديد، مع إدخال تعديلات على القانون القديم، وإعلان إلغاء العمل به نهائيًا، مما أثار الجدل والعديد من النقاشات حول القانون الجديد.

وكان قد تقدم عددا من النواب بطلب تعديل قانون العمل القديم، في وقت سابق، وذلك نظرا لما يحمله من مواد تقلص من حقوق العمال، حيث أعلن خالد عبدالعزيز شعبان رئيس الجنة العمالية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب يتضامن مع العمال في مطالبها في بتعديل القانون القديم، داعيا لعودة العمال المفصولين تعسفيا وتثبيت العمالة المؤقتة وإعادة تشغيل المصانع المعطلة وضرورة ضخ استثمارات فيها، مشيرا إلى أهمية إنشاء محكمة خاصة للفصل في قضايا العمل بين العامل صاحب العمل.

ويحمل القانون الجديد 7 اختلافات جوهرية عن مواد القانون القديم، كما أن التعديلات حازت قبول الكثيرين ونالت التشجيع والمطالبة بضرورة الإسراع في الموافقة على القانون والتصديق عليه من رئاسة الجمهورية. ويرصد "أهل مصر" التعديلات التي أقرها مشروع القانون الجديد والتي تشمل:- 

أولا_ أعطى مشروع القانون الجديد الحق للمرأة في الحصول على إجازة وضع لثلاث مرات تطبيقًا لقانون الطفل، وذلك في تعديلات على فانون العمل القديم الذي جعل إجازة الوضع مرتين فقط.

ثانيا_ تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وذلك بدلا من 3 ساعات في القانون القديم.

ثالثا_ تحديد أجر العامل على وجه مفصل والاحتفاظ بحقوقه في الأرباح المحققة من العمل، إلى جانب وضع حد أدنى للعقد المبرم بين الطرفين ( بسنة ) على الاقل ضمانًا للحفاظ على حقوق العمال، مع تحديد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة وذلك إذا كان العقد غير مكتوب، أو مبرم لمدة غير محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة، أو إذا اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على ست سنوات، والزم المشروع اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهة الإدارية

رابعا_ أدخل مشروع القانون بندا جديدا في مواده لم تكن موجوده في القانون السابق، وهو انشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية واختيارية، وكفل المشروع سبل التفاوض الجماعي على النحو المنصوص عليه بالدستور فقد استحدث مرحلة التوفيق والتي تتم عن طريق الجهة الإدارية، وانشاء مركز للوساطة والتحكيم يجوز للطرفين اللجوء له بدلًا من ولوج طريق التقاضي، أي أنه سمح للطرفين باختيار أي الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع او طريق التحكيم العادي.خامسا_ إعفاء الدعاوي المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية او المستحقين عنهم من الرسوم واستحدث الإعفاء من المصاريف وعدم اشتراط توقيع محامي على صحف الدعاوي والطلبات.

سادسا_ معاقبة صاحب العمل، في حالة إجبار العامل على توقيع استقالته قبل استلام العمل وهو ما يعد سيفًا مسلطا على العامل في أي وقت ويهدر حقه في الحصول على مستحقاته.

سابعا_ ألزم القانون الجديد صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة، عند هروب العامل الأجنبي من العمل، كما نظم إعادة الأجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم على نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

يذكر أن وزارة العدل أكدت على أن مشروع القانون تلافى عيوب القانون الحالي، وجاء المشروع الجديد ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وتوصيات منظمة العمل الدولية، وكذا تلافى أي شبهات في نصوص القانون الحالي بعدم الدستورية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة الريان وبرسبوليس (1-1) بدوري أبطال آسيا للنخبة (لحظة بلحظة) | التعااااااااادل بن شرقي