قانون التظاهر.. المفوضين أوصت بعدم دستورية مادتين منه.. وتفصل غدًا فى دعوى مواد الإخطار والعقوبات

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق غدا ،السبت حكمها فى عدم دستورية قانون التظاهر، ومن المقرر أن يأتى الحكم فى شقين شق منهم يتعلق بالعقوبات على التظاهر والشق الآخر يتعلق بالإخطار.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل بتقرير استشارى للمحكمة بطلبها الحكم بعدم دستورية نص المادتين السابعة والتاسعة عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 ؛ بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ؛ فيما تضمنه من تجريم الإخلال بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعطيل حركة المرور، وبعدم دستورية نص المادة التاسعة عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 ؛ المشار إليه فيما تضمنه؛ من معاقبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة ؛ وذلك فى مجال تطبيقها كل من أخل بالأمن أو عطل مصالح المواطنين أو عطل حركة المرور بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

كما طلبت هيئة المفوضين ؛ برفض ماعدا ذلك من طلبات وطلبت الحكم بإلزام الحكومة بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

وتضمنت صحيفة الدعوى الدستورية طبقا لما جاء بتقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ؛ ما انصرف إلى القرار بقانون المطعون فيه فى مجمل أحكامه ؛ ومنها ما انصب على نصوص بعينها.

ورأت هيئة المفوضين تقسيم المناعى الدستورية إلى مناعى شكلية ؛ عيبت القرار بقانون كلا متكاملا ؛ فى شأن الضوابط الحاكمة لسلطة الإصدار وبخاصة توافر حالة الضرورة الموجبة لإصداره ؛ ومنها مناع موضوعية ؛ أصابت نصوصا بعينها.

وأشارت هيئة المفوضين فى تقريرها المناعى الدستورية الشكلية ؛ إلى أن المدعية ذهبت إلى أن القرار بقانون المطعون فيه ؛ افتقد شرط الضرورة المبررة لإصداره من رئيس الجمهورية المؤقت .

وتابع التقرير أنه إذا كانت الأحداث التى مرت بها البلاد ؛ قد استوجبت أن يُعهد بالتشريع إلى رئيس الجمهورية المؤقت ؛ وهو غير مختار اختيارا حرا من الشعب .

وتناول تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ؛ المناعى الدستورية الموضوعية ؛ أولا: استهلت المدعية فى مناعيها الدستورية الموضوعية على القرار بقانون المطعون فيه بالقول ؛ إنه جاء مخالفا للدستور.

وكانت أحلام نور الدين طاهر أقامت الدعوى الدستورية رقم 234 لسنة 36 قضائية دستورية ضد رئيس الجمهورية وآخرين أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأودعت دعواها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 31 ديسمبر2014 ؛ طلبا للحكم بقبول الطعن شكلا لإيداعه وفق الإجراءات القانونية وفى خلال المدة القانونية وممن له صفه ومصلحة شخصية مباشرة؛ وفى موضوع الدعوى ؛ بعدم دستورية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ؛ مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب .

وقالت المدعية إذ الشعب وحده صاحب الحق فى التشريع ؛ عن طريق نوابه أعضاء مجلس النواب – وهو ما يُعد خروجاً على الأصل استوجبته ضرورة حالة – فإن القرار بقانون المطعون فيه ؛ يكون قد افتقد إلى الضرورة الداعية لإصداره .

وأضافت المدعية لا سيما فى ظل وجود قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وقانون تنظيم المواكب العامة رقم 14 لسنة 1923 المنظمين، لذات الأفعال والتجريم فضلا عن غناء قانون العقوبات فى قواعده مما يعد تجاوزا للضرورات ؛ بل إنتفاء الضرورات الداعية لإصدار القرار بقانون المطعون فيه ومن ثم فإن استعمال هذا الاختصاص الاستثنائى دون مبرر مشروع ؛ لإجهاض حق من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالشخصية يرتب مخالفة أحكام الدستور للقرار بقانون فى مجمله لأن من شأن إعماله الافتئات على الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخصية المواطن ومنها الحق فى التعبير إذ جاءت النصوص الدستورية مقررة للحقوق الطبيعية اللصيقة بالشخصية ؛ وليست منشئة لها ؛ ومنها الحق فى التعبير عن الرأى ؛الناتج عن حرية الفكر والرأى .

وقالت المدعية فلكل شخص الحرية فى أن يعتنق ما يشاء من الأفكار وأن يعبر عنها ؛ طالما كان ذلك فى الإطار الحاكم من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء .

وأضافت المدعية وفى إطار النظام العام والآداب وقد كفل الدستور الحالى حرية الفكر والرأى فى المادة 65 منه ؛ والحق فى التظاهر السلمى فى المادة 73 منه ؛ ومشاركة المواطن فى الحياة العامة كواجب وطنى فى المادة 87 منه ولما كان المشرع محاط فى ذلك ؛ بعدة ضوابط عند تصديه بالتنظيم لهذه الحقوق الدستورية ؛ فهو فيها ليس مطلق العنان ولكنه مقيد بما استقر عليه القضاء والفكر الدستورى ؛ من أنه عند تنظيم حق من الحقوق الدستورية ؛ فإنه لا يجوز له الإفتئات عليه ؛ أو أن يكون من شأن تنظيم الحق إهداره أو الإنتقاص منه .

وأشارت المدعية ؛ إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا فى شأن الحق فى الإجتماع أو التجمع وحرية الرأى والتعبير كالحكم الصادر فى القضية 6 لسنة 15 قضائية دستورية بجلسة 15 إبريل/نيسان 1995 ؛ والحكم الصادر فى القضية رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 3 يونيو/حزيران2000 .

وأضافت المدعية إن الرقابة على الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا ؛ ليست مقصورة على النصوص وحدها .

وأوضحت المدعية ؛ فتلك رقابة أصيلة ؛ ولكنها تمتد ببصرها إلى صون ورعاية وإزالة الآثار العملية ؛ التى يمكن أن يسفر عنها التطبيق العملى للنصوص التشريعية وفى هذا الخصوص إلى الحكم الصادر فى القضية رقم 38 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 18 مايو/آيار 1996 .

وأضافت المدعية فقد جاء نص المادة العاشرة من القرار بقانون المطعون فيه ؛ فيما نص عليه من أنه “يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص ؛ فى حالة حصول جهات الأمن على معلومات جدية ؛أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم ؛ أن يصدر قرارا مسببا بمنع الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها “.

وأوضحت المدعية جاء هذا النص مجهضا للحق فى التظاهر من الأساس ؛ إذ جاءت عبارته عامه غير منضبطة ؛ ولا أساس تقوم عليه؛ تجعل الرقاية القضائية عليها مستحيلة فلا أسهل من أن يسوق رجال الأمن عبارة “نما إلى علمنا أن هناك ما يهدد الأمن والسلم “؛ليصلوا بذلك إلى إلغاء الحق ثم جعل النص ؛ اللجوء لقاضى الأمور الوقتية جوازيا لمدير الأمن ؛ وهذا التنظيم بهذا الشكل ينطوى على إهدار الحق وتضييع له .

ونعت المدعية على المادة الحادية عشرة لأن نصها جاء جوازيا فى ترخيصه لمدير الأمن قبل الفض أو التفريق أو القبض ؛ أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للتظاهرة وهو ماترتب عليه أن غدا النص بلا قيمة لخضوعه لرغبة وهوى مديرى الأمن وفق مايرون والنص بذلك إنما جاء “تزيينا”؛لتضييع الحق الأصيل .

وخلصت المدعية فى هذا الشق من مناعيها ؛ إلى أن النظام الجديد الذى أتى به المشرع فى القرار بقانون المطعون فيه ؛ قد أتى على تلك الحقوق الطبيعية ؛ ومنها الحق فى التظاهر ؛ المرتبط ووثيق الصلة بالحق فى التعبير مما يصم التنظيم الأخير لهذا الحق الدستورى ؛ بأنه تنظيم يقضى على الحق ذاته فإذا كان للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق ؛ إلا أنها محددة بالضوابط التى استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا ؛ والفقه الدستورى ؛ فى حماية الحقوق الدستورية الطبيعية ؛ وعدم جواز الاعتداء عليها .

ومن جهة أخرى ؛ فقد نعت المدعية على المواد 7 ، 8 ، 19 ، 21 ، 22 ؛ من القرار بقانون المطعون فيه ؛ على وجه الخصوص ؛ مخالفتها لنصى المادتين 7 ، و10 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو/تموز 2013 وهو الإعلان الدستورى السارى وقت صدور القرار بقانون المطعون فيه ؛ وكذلك المادة رقم 50 من دستور 2012 ؛ والمادة 73 من دستور 2014 .

وذهبت المدعية ؛ إلى أن الثابت والمستقر فى الضمير القانونى ؛ أن الحقوق والحريات الأساسية ؛ التى لا يمكن التفريط فيها ؛ أو المساس بها والتى يحيل الدستور إلى القانون تنظيمها ؛ لا يجوز ولا يقبل من القانون تقييدها ؛ أو الإنتقاص منها ؛ وهو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا .

وأشارت المدعية ؛ إلى الحكم الصادر فى القضية رقم 27 لسنة 8 قضائية دستورية ؛ بجلسة 4 يناير/كانون ثان 1992 والقرار بقانون المطعون فيه ؛ لم يقتصر على تنظيم الحق محل الحماية بالمادة العاشرة من الإعلان الدستورى وكذلك سائر الدساتير والتى غدت بذلك من الحقوق الطبيعية فوق الدستورية وإنما قيدها وأخرجها من مضمونها ؛ بأن أحاطها بالقيود التى تنال منها وتجعلها والعدم سواء .

وأشارت المدعية ؛ إلى خلو نص المادة السادسة من القرار بقانون المطعون فيه ؛ من بيان كيف يكون كل من حاز أو أحرز الأسلحة أو المفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية ؛ أثناء مشاركته فى التظاهرة ؛فعلا مشددا للعقوبة ؛ ومكونا للركن المادى لها ؟

ولفتت إلى إكتفاء المشرع لمجرد حمل تلك المواد دون استخدامها فعليا؛ ولا تمثل بذاتها وبمجرد حملها ؛ ما يمكن أن يؤثر على الأمن والسلم العام ؛ وتعطيل الإنتاج ؛ حال عدم إمكانية تصورها ركنا ماديا فى الجريمة أو صورة منه .

كما أضافت المدعية ؛ كما أن النص على تأثيم حمل أى مواد حارقة أو مواد نارية ؛ دون تحديد لهذه المواد يشوبه الإبهام والتجهيل بالفعل المادى إذ أن تلك المواد تتنوع صورها وتتعدد أشكالها ؛ وليست كلها على درجة واحدة فقد تكون المواد أو بعض المواد الحارقة أو النارية ؛ فة ذاتها دون خلط مكوناتها لا تشكل خطراً وهو ما يعنى أن حمل هذه المواد شرط للتجريم ؛ بموجب النص المطعون فيه مما يعنى أن تعيينها مفترض أولى لإعمال النص العقابى الأمر الذى يترتب علي التجهيل بها ؛ إفتقار النص لخاصية اليقين ؛ التى تهيمن على التجريم .

وقالت المدعية ؛ إن نص المادة السابعة من القرار بقانون المطعون فيه ؛ أتت بألفاظ فضفاضة تحتمل معانى كثيرة غير محددة .

وأضافت المدعية ؛ كأن تجرم المشاركة فى تظاهرة ترتب عليها ؛ الإخلال بالأمن العام ؛ دون تحديد الأفعال التى تندرج تحت هذا الإخلال بالنظام العام وهو وصف عجز الفقه والقضاء حتى الآن ؛ سواء فى مصر أو الفقه المقارن ؛ عن تحديد معنى ووصف دقيق له وهو ما يخل بمبدأ مشروعية النصوص العقابية ؛ فضلا عن مخالفته لمبدأ اليقين القانونى ؛ بالمخالفة لنص المادة 14 من الإعلان الدستورى ؛ وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا .

وأشارت المدعية ؛ إلى الحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية بجلسة 2 يناير/كان ثان 1993 .

وقالت المدعية إن نص المادة الثامنة من القرار بقانون المطعون فيه ؛ لم يقتصر على تنظيم الحقوق محل الحماية إذ بعد أن أوجبت الإخطار قبل التظاهرة بمدة كافية ؛ كما أوجبت أن يتضمن الإخطار مكان الإجتماع أو بدء التظاهرة وأن يتضمن ميعاد بدءها ونهايتها وموضوع الإجتماع أو التظاهرة ؛ والغرض منها ؛ والشعارات المرفوعة وأسماء المشاركين فيها ؛ وصفاتهم ؛ ومحال إقاماتهم ؛ ووسائل الإتصال الإتصال بهم وجميعها أمور تعدم الحق فى ذاته وذلك بالنظر إلى أن التظاهرة عادة ما تكون بمطالب معرضة للنظام القائم ووجوب الإبلاغ بهذه البيانات ؛ وفى هذه الوقت ما يحمل على إستحالة إقامة هذه التظاهرة أو سهولة إفشالها ؛ وملاحقة المشاركين فيها ؛ بتهم فضفاضة ؛وردت بالنصوص المطعون فيها ؛ ومشوبة أيضا بعدم الدستورية .

وقالت المدعية إن نص المادة الحادية والعشرون أحال إلى نص المادة الثامنة فى تحديد الجريمة مما يعد مرتبطا بهذا النص “إرتباط لزوم”؛ وينحدر به إلى حمأة عدم الدستورية .

وذهبت إلى أن المادة التاسعة عشرة من القرار بقانون المطعون فيه بعد أن قررت عقوبة غليظة وأحالت إلى المادة السابعة ؛ فى تحديد أركان الجريمة وأوصافها فقد جاء نصها ؛ مفتقدا لمبدأ التناسب بين الفعل محل التجريم ؛ والعقوبة المقررة له .

وأضافت المدعية ؛ وهو ما ينحدر به إلى عدم الدستورية ؛ فى ضوء ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ؛ من أن الأصل فى الجريمة ؛ أت عقوبتها لا يتحمل بها ؛ إلا من أدين بها ؛ باعتباره مسئولا عنها وهى بعد عقوبة يجب أن تتوازن “وطأتها”؛ مع طبيعة الجريمة وموضوعه بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله ؛ وأن جريرة الجريمة لا يؤخذ بها إلا جناتها ؛ ولا ينال عقابها ؛ إلا من قارفه وأن”شخصية العقوبة” و”تناسبها مع الجريمة محلها” مرتبطان بمن يُعد قانونا “مسئولا عن إرتكابها” ومن ثم تفترض شخصية العقوبة ؛ التى كفلها دستور 1971 بنص المادة 96 منه “شخصية المسئولية الجنائية ؛ بما يؤكد تلازمهما.

وقالت المدعية ذلك أن الشخص لا يكون مسئولا عن الجريمة ؛ ولا تفرض عليه عقوبتها ؛ إلا بإعتباره فاعلا لها ؛ أو شريكا فيها .

وأضافت  "وهو ما افتقده نص المادة التاسعة عشرة المطعون فيه ؛ إذ أن الأفعال الواردة فى نص المادة السابعة ؛ رغم عدم وضوحها وتحديدها ؛ فإن عقوبتها لا تتناسب البته معها ؛ بالمقارنة ببعض الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والعقوبات المقررة لها فى جرائم النفس – مثلا- كجريمة القتل الخطأ عاقب المشرع عليها بعقوبة أقل مما مما وردت فى النص المطعون فيه وكذلك فى جرائم الإعتداء على الأموال إذ عاقب المشرع على جريمة النصب والسرقة البسيطة ؛ بعقوبات تقل كثيرا عن تلك الواردة فى نص المادة التاسعة عشرة".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً