غدًا.. نظر دعوى إلغاء قرار الداخلية برصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى

صورة ارشيفية

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية رأفت ابراهيم، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى حسين حسن، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣، المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، لـ ٦ ديسمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، كلا من وزير الداخلية وأخرين بصفتهم.

وكانت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوى، أوصت بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، "منظومة قياس الرأى العام".

وقال التقرير المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة، إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣٢٠١٤ تحت عنوان "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى"، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء في كراسة الشروط أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزراة.

وأضاف التقرير أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تحاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى او النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً