"البرلمان" يوافق على تعديل قانون سجل المستوردين

مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأعلن عبد العال، إرجاء التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب اللازم لإقراره بشكل نهائي في الجلسة العامة اليوم.

وتنص التعديلات في مشروع القانون على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه، حيث يستلزم القانون القائم كشرط للقيد في السجل ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعي عن 10 آلاف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن 15 ألف جنيه، لتنص التعديلات على ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعي عن 500 ألف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه.

وتشترط التعديلات حد أدنى لحجم الأعمال للشركات والمنشآت كشرط للقيد في سجل المستوردين لضمان تمتع طالب القيد بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري، حيث اشترط المشروع ألا يقل حجم أعمال طالب القيد في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه للشخص الطبيعي و5 ملايين جنيه للشركات.

واستحدث مشروع القانون شرطا جديدا يتمثل في اجتياز طالب القيد أو المدير المسؤول والعاملين المختصين عن الاستيراد برنامجا تدريبيا للإلمام بالقواعد والضوابط الحاكمة لعمليات الاستيراد، فضلا عن حظر القيد في سجل المستوردين عن ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية وشطب القيد في السجل عند صدور أحكام بالإدانة في هذه الجرائم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً