قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عدم خضوع العقارات المملوكة للشركات القابضة للضريبة على العقارات المبنية.
وذلك إعمالاً لنص المادتين 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات، و12 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وخضوع العقارات المبنية المملوكة للشركات "التابعة" للضريبة على العقارات المبنية.
وأكد المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن القانون، حدد العقارات غير الخاضعة للضريبة، ومن بينها العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة.