اعلان

ننشر التفاصيل الكاملة لمؤتمر تشريع مجلس الدولة.. القسم أرسل للحكومة ٧ قوانين

أحمد ابو العزم

قال المستشار أحمد ابو العزم، رئيس قسم التشريع،أن القسم انتهى من مراجعة ٧ قوانين هامة،وارسلها الى الحكومة، تضمنت قانون معاهد معاونين الامن، المقدم من وزارة الداخلية،وقرار وزير الداخلية ايضا المتضمن،تعديل بعض مواد القرار بشأن كيفية معاملة المسجونين ومعايشتهم، ويتضمن تحسين ظروف معيشة المساجين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مجلس الدولة.

وأضاف ابو العزم، ان التعديلات تضمنت تحسين احوال المساجين،ومعاملتهم معاملة ادمية،وكذا قانون معاهد المعاونين،ولا يشترط اداء الخدمة العامة.

وتابع ان تعديل بعض احكام قانون مكافحة الاخلال بالامتحانات وتم تشديد العقوبة بالحبس سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة ١٠٠ الف جنية،ولا تزيد عن ٢٠٠ الف،فى حق كل من يذيع او يطبع او ينشر اثناء عقد الامتحانات،كما تضمن التعديل ان الطالب او من يساعده فى الغش يحبس سنه اذا ثبت غشه،وغرامة ١٠ الاف جنية ولا تزيد عن ٥٠ الف،وتضمن التعديل مصادرة أجهزة التقنية الحديثة،التى تساعد على الغش،ومعاقبة كل من حاز اجهزة تساعد على ارتكاب الجريمة وتساعد على ارتكاب الغش بغرامة ٥ الاف جنيه الى ١٠ الاف جنيه.

وأشار ابو العزم أن القسم ايضا انتهى من مراجعة تعديل لائحة اكاديمية الشرطة، وتتضمن التعديل تسبيب استبعاد الطلاب من الاكاديمية فى ما يبرره القانون،كما يستلزم تفرغ الطلاب للاكاديمية،وايضا ضرورة الاحتكام فى التقدير البدنى واللياقة فى حالة التساوى فى التقديرالعام لاختبارات الاكاديمية.

كما ان القسم راجع قانون العمد والمشايخ، وتضمن أن يقوم بالتقديم للوظيفة بنفسه، ويجب ان يكون العمدة حاصل على مؤهل دراسى متوسط او ثانوية عامة او أزهرية على الاقل وان يقدم مفردات مرتب لا تقل على حصوله على مبلغ ١٥٠٠ جنيه،وبعد نجاحه فى العمدية يحصل على مبلغ ٧٥٠ جنبه مرتب شهرى و٥٠٠ جنيه للشيخ.،وان يكون المتقدم لوظيفة الشيخ حاصل على محو امية،وان يقدمو شهادة باداء الخدمة العسكرية وشهادة تفيد عدم تعاطية المواد الكحولية والمخدرة، يجوز التجديد لشاغل الوظيفة فى حالة استمرار توافر الشروط،ويجوز مد مدة العمدة.

وتابع ابو العزم ان القسم انتهى من تعديل بعض اللائحة التنفيذية لقانوت الضريبة المضافة،و ان 97 مادة وان هناك 39 ملحوظة اهمها ان اللائحة يجب ان تصدر فى 6 اكتوبر الا انها لما تصدر حتى الان.

واضاف ان المواطن يجب ان يطلب التسجيل مباشرة حتى يكون عنده درايه بالقانون الجديد بالاضافة الى ضرورة ان يكون القانون يحدد اليات الوزير التى تعد بطبيعتها اساسيات استخدام سلعه وليست اللائحة.

واوضح ان القسم وجد ضرورة ان يتم تحديد امكانية فرض ضريبة على العقد جميعها او سلع سلع بالاضافة الى ان المادة 25 بند 2 منحت رئيس مصلحة الضرائب سلطة تقديرية مطلقة فى الغاء تسجيل وهذا مخالف للدستور لانه حدد شروط.

وأوضح المستشار أبو العزم، أن ابرز الملاحظات التي ابداها القسم علي مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لادارة مشروعات إنشاء المحطات النووية بتوليد الكهرباء ان هناك تداخل في الاختصاصات بين هيئة ادارة المحطات النووية الموجودة حاليا ويين الجهاز التنفيذي لادارة مشروعات إنشاء المحطات النووية بتوليد الكهرباء ومن الممكن ان تقم الهيئة بذات الدور مع تعديل الكوادر بدلا من إنشاء جهاز جديد

كما ابدي القسم ملاحظةأخري علي مشروع القانون بان لا يشتمل التشكيل علي محافظ مطروح باعتبار انه ليس من الملائم وضع المحافظ مطروح لان الجهاز سيشرف علي كافة المحطات النووية التي ستنشئ في كافة انحاء الجمهورية

وقال، أن تشكيل الجهاز اشتمل علي مستشار قانوني وابدي الجهاز ملاحظته بأنه من الأفضل يكن رئيس إدارة الفتوي المختص بمجلس الدولة

كما ابدي القسم ملاحظته بانه لا يجوز انتداب الموظفين من الجهاز الإداري للدولة دون وجود درجات وظيفية متساوية بالجهاز

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً