ads
ads

ننشر حيثيات حبس اكرامي الصباغ: المتهم زعم إنشاء مشروع وهمي لجمع الاموال

اكرامي الصباغ

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام والبساتين، بقبول استئناف رجل الاعمال أكرامى الصباغ رئيس شركة "اونست" العقارية، شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد حكم محكمة أول درجة بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بالنصب على اكثر من 113 مواطنًا والاستيلاء على أموالهم.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد عبد الباقى وعضوية المستشار أحمد عمر حسين والمستشار ضياء الدين عبد الله، وسكرتارية إبراهيم فرج.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يمين الدائرة، وبعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا، حيث اتهمت النيابة العامة إكرامى الصباغ أنه فى غضون عام 2014 بإدرة قسم شرطة دار السلام، توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليهم فى القضية رقم 1382 لسنة 2016 جنح دار السلام والمقيدة برقم 13025 لسنة 2016 جنح مستأنف البساتين ودار السلام وهم:

مصطفى محمد مصطفى، وسلطان جاسم ماجد، وندى محمد السيد، ونهلة أبو الفتوح أمير، ويوسف محمد السيد، وجيهان حسن حميدو، ونفين نبيل ذكى، وأسماء على حامد، وفاطمة هاشم محمد،وعمادالدين إبراهيم، وواصف ميخائيل يوسف، وعاطف احمد محمد، وسعيد سليمان مرسى، وشادية السيد جاب الله، وطاهرة إبراهيم الدسوقى، وفهمى محمود محمد، ومحمود كمال سيلمان، وأسامة يوسف على، ومحمود كمال سيلمان، وطارق كمال سيلمان، وعمرومحمود محمد، وياسر كمال السيد، وانجى خالد ممدوح، وعمر محمد عبد العزيز.

وكذلك سمر إسماعيل سلامة، وفداء إسماعيل سلامة، وعزيزة حسن درويش، ومحى الدين حسين إبراهيم، وعبد الناصر السيد عبد السلام، وقناوى على على عبوده، وسيلمان عبدالمجيد سيلمان، ونجيه محمد السيد، وخالد عبد الرحمن بيومى، وأشرف الدسوقى يوسف، وفاطمة صالح عبد المطلب، وطاهرة طلعت السيد، وإبراهيم جيوشى على، وزكريا فتحى زغلول، واحمد مصطفى محمد، وريم إسماعيل العدل، ومحمد بدوى بيومى، وعبدالله فريد جبران، ومحمد نور حنفى، وامل المتولى الدسوقى، وجورج وليم نخله، ونعمات أحمد عبد المجيد، ويسري عبد الشافى متولى، وعلياء كمال الدين محمد، وشيرى فائز إبراهيم، وعبدالله محمد عبدالله، ومحمود رفعت الشافعى، ورحاب محمود حسان، وفرنسوا اميل عطيه، ورشا سامى صادق، ونفين فؤاد السيد، وخالد محمد عبد الحميد.

وكذلك سلوى أحمد شريف، ودعاء محمد عبد الكريم، ومرفت إبراهيم شوقى، وباسم السيد محمد، واحمد عبد الحافظ محمود، وطارق أحمد إبراهيم، ومحمد أحمد امين، وجمال يحيى حسين، وحسين يحيى حسين، وأحمد محمد سيد، وحسام الدين جلال محمد، ومحمود عثمان محمد، وسهر إسماعيل محمد، وهشام عبد العزيز مبارك، وأحمد محمد عبد القادر، وصبحى رجب بيومى، وشريف نبيل محمد، ورضا يوسف جرجس، وامانى عصام الدين محمد، وأمل عصام الدين محمد، وحامد محمد حامد، ومحمد منصور عباس، ومحمد فوزى محمد، وهالة طه طه، وعادل رجب عبد الوهاب، واحمد محمد حسين، وفاتن عبد الواحد صالح، وعمر محمد عبد العزيز، وشيماء محمود عبد العزيز، وشادى محمد وديع، ومحمد نجاح عبد العظيم، واحمد محمد توفيق، ورشاد عبد الجليل رشاد، وداليا على زين الدين، وانوار عبد الهادى عبدالله.

والمجنى عليهم فى القضية رقم 1349 لسنة 2016 جنح دار السلام والمقيدة برقم 11982 لسنة 2016 جنح مستأنف البساتين ودار السلام، وهم كل من:

طارق إبراهيم عبد الخالق، وهناء سيد عبد التواب، وحنان هاشم محمود، ومحمود المتولى محمود، وزينب جمال السيد، وشيرين محمود سامى، ونوال صالح محمد، وأحمد رأفت محمد، وحسام الدين أحمد حامد، ومحمد لطفى عبد الحميد، وصباح محمد الحمد، وفتحى فتحى محمد، وهنادى محمد إبراهيم، وأمانى عبد الرحمن السيد، وعلى محمد سليم، وعبير محمد محمد، ولمياء محمد عبد الحكيم، ورأفت أحمد عبد المعطى، وفوزية عبد الوهاب إبراهيم، وجرجس عزيز قلاده، وعبدالله عطية عبدالله، وعمر عبد الحكيم عامر.

وذلك باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجنى عليهم باقامة مشروع سياحى من خلال وسائل الدعاية والاعلان مما دفع المجنى عليهم لدفع الاموال المبينة قيمة بالاوراق للمتهم وتبين عقب ذلك ان المشروع لم يتم انشاؤه وتمكن بذلك من الاستيلاء على اموال المجنى عليهم على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 3361 من قانون العقوبات.

حيث قدم المتهم للمحاكمة الجنائية وقضت محكمة اول درجة بجلسة 25 يونية 2016 حضوريا بحبسه 3 سصنوات مع الشغل وكفالة 5000 جنيه واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة والمصاريف، حيث إن المتهم طعن على ذلك الحكم بالاستئناف بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 يونيه 2016 وبجلسة المحاكمة مثل المتهم ومعه محام وطلب البراءة.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها انه بعد سماع تقرير التلخيص الذى تلاه عضو يمين الدائرة وسماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا، وحيث انه عن شكل الاستئناف فانه اقيم فى الميعاد وكان قد استوفى شروطه الشكلية الاخرى ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث انه وعن الموضوع فان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها وارتاح اليها ضميرهامستخلصة من اوراق الدعوى تتحصل فيما ابلغ به كلا من المجنى عليهم، بتضررهم من المتهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم عقب ان قام بابرام عقود مع كل منهم مضمونه تخصيص وحده سكنية لهم بمشاريع وهمية واستحصل على مبالغ مالية من المجنى عليهم بناء على ذلك الايهام الا انهم فوجئوا بعدم قيام المتهم بتسليم تلك الوحده السكنية او حتى انشائها وحال قيامهم بطلب تلك المبالغ المالية من المتهم رفض ردها اليهم وارفق بالوراق عقود اتفاق مع المتهم على تخصيص وحده سكنية وكذلك يصالات بسداد مقدم التعاقد وكذلك الاقساط الخاصة بتلك الوحدات السكنية.

وبورود تحريات قسم شرطة دار السلام الثابت بها ان المجنى عليهم قاموا بابرام عقود مع المتهم بصفته مالك لشركة اونست للحصول على وحدات سكنية الكائنة بالمشروع الخاص به وتبين ان المتهم لم يقم بتنفيذ المشروع.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً