تبدأ الصراعات الانتخابية، فور الإعلان عنها أو شغل مقعد أو وفاة عضو بالبرلمان، ويبدأ كل مرشح بجمع المكائد لمنافسة، فمنها ما يستطيع المنافس أن يجمع مستندات وأدلة تزيح منافسة من أمامها ومنها ما هى إلا مكائد انتخابية، وحرب غير شريفة، وتنهى جميعها بساحات المحاكم، فتبدأ بتقديم الطعون على المرشحين أمام اللجنة الانتخابية، وبعد أن ترفض اللجنة الأخذ بتلك الأسباب يتقدم العضو الى المحكمة الادارية العليا التى تفحص الطعن وتنتهى بحكمها البات والنهائى، أما بقبول الطعن واستبعاد المرشح وأما برفضه لعدم وجود أدلة ومستندات تحقق هدف المرشح الطاعن، وتشمل أسباب الاستبعاد الطعون فى الشرف.
وتلك الطعون تبدأ بغزارة فور الإعلان عن الانتخابات وتندثر بعد إعلان النتيجة أو شغل مقعد أو اسقاط عضوية مرشح.
قبول ترشح " السادات"
وهو ما ايدته المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار احمد الشاذلى، بقبول الطعن المقام من، عمر هريدى المحامى، وكيلا عن عبد الحكيم عصمت السادات وشهرته عفت السادات، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بمحافظة المنوفية والقاضى بوقف قرار قبًول أوراق ترشحه باللجنة العليا للانتخابات.
اختصم الطعن رقم ٤٨٠٥٥ لسنة ٦٣ قضائية علّيا كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة انتخابات المنوفية وعزت على مصطفى واحمد شوقى نجم مقيمين الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، قضت بقبول الدعوى المقامة من على مصطفى واحمد شوقى، التى حملت رقم 48 لسنة 2017، شكلًا وموضوعًا، والمطالبة بوقف قرار قبول أوراق ترشح عبد الحكيم السادات باللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، على مقعد شقيقه محمد أنور السادات، والذى تم إسقاط عضويته بالبرلمان.
عكاشة والطعن على إسقاط عضويته
قررت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، حجز الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، للحكم بجلسة ١٥ ابريل المقبل
وأصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا قضائيًا أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
كان عكاشة أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى وهي القضاء الإداري.
ذكر التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت على أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي.
وتبين للمفوضين أن توفيق عكاشة أقام دعواه مباشرةً أمام المحكمة الإدارية العليا وهى ــ بحسب الأصل ــ محكمة طعن فى الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، بحسبان أن القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات التي يجوز الطعن فيها مباشرة أمامها إستثناءً من القاعدة العامة.
أضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانونًا بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذى يتعين معه عملًا بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقًا لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الدعوى برمتها وما أبداه الخصمين بها من أسباب ودفوع، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى ــ كمحكمة أول درجة ــ للإختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.
كان عكاشة اختصم فى الطعن رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، وذكر أنه انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابى على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه – دقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة اعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق النافذة لوعى العديد من المصريين الذين امنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.
وأضاف أنه قام بصفته إعلاميًا بارزًا بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والاعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءًا رسميًا، بل كان لقاء تم على المستوى الفردي والشخصي حيث أن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء، كما أنه لم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية، وكانت الدعوة لمجرد التبادل لبعض الآراء السياسية ولم يكن هذا اللقاء سرى او خفى.
"سما المصرى "
قضت المحكمة الادارية العليا باستبعاد سما المصرى من الترشح للانتخابات لثبوت سوء السمعة فى حقها.