المصري لحقوق المرأة يطالب بسرعة إصدار قانون العنف ضد النساء

طالب المركز المصري لحقوق المرأة بـسرعة إصدار قانون العنف ضد المرأة المقدم من المجلس القومي للمرأة، وكذلك سرعة تنفيذ قرار وزير العدل بتوفير دوائر متخصصة للعنف ضد المرأة مع تقديم كل أشكال الدعم لوحدات العنف ضد المرأة الموجودة بمديريات الأمن.

وأكد المركز فى بيان له، أن الفترة الأخيرة قد شهدت سرعة في تزايد جرائم العنف ضد المرأة خاصة العنف المنزلي، بدرجة تبعث علي القلق الشديد، وقد أظهرت نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن نسبة العنف الزوجي لا يستهان بها، حيث تعرضت حوالي 46% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 18-64سنة في مصر لأحد أشكال العنف من قبل الزوج سواء كان عنف نفسي أو بدني أو جنسي، وإن نسبة السيدات اللاتي عانين من إصابات نتيجة للعنف الزوجي بلغت43% في العام الواحد.

وتابع: طالعتنا وسائل الإعلام منذ أيام بجريمة تعدي زوج علي زوجته بالضرب لمدة يوم كاملا باليد واستخدام عصا خشبية بعد أن قام بتقييدها بالحزام ومنعها من الحركة، ونتج عن ذلك التعدي إصابات متفرقة في أجزاء متفرقة من جسدها كما جاء بالتقرير الطبي، وغالبا ما يتم وصف وقيد تلك الجريمة بالضرب البسيط الذي لا تتعدي عقوبته الحبس سنتين طبقا لنص المادة 242 التي تنص علي أن " إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري."

الأمر الذي يدعو إلي ضرورة إعادة النظر في وصف وقيد تلك الجرائم، لأن مثل تلك الجرائم تتخطي كونها ضرب بسيط يعاقب مرتكبها بغرامة، فالجريمة السابقة ليست جريمة واحدة إنما هي عدة جرائم تتمثل في:

1. الشروع في قتل الزوجة مع سبق الإصرار، حيث قام الزوج بالتعدي علي الزوجة بالضرب لمدة يوم كاملا باليد واستخدام عصا خشبية بعد أن قام بتقييدها بالحزام ومنعها من الحركة، وتحتاج علاج أقل من واحد وعشرون يوم.(السجن المؤبد وهو ما جري عليه العرف في مصر بأن يكون خمسة وعشرون سنة).

2. قيام الزوج باحتجاز زوجته بدون وجه حق وعذبها بدنيا.( عقوبتها السجن المشدد من ثلاث سنوات إلي خمسة عشر سنة)

وهنا تطبق المحكمة العقوبة الأشد وهي عقوبة السجن المؤبد (السجن مدي الحياة) -لان فعل واحد كون هاتان الجريمتين تنفيذا لحكم الفقرة الأولي من المادة 32 من قانون العقوبات التي تنص علي أن " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
البنك التجاري الدولي- مصر يفرض رسوم 2% على شحن المحافظ الإلكترونية