أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة، ما تضمنه البلاغ الوارد إلي خط نجدة الطفل (16000) برقم (127624) بشأن واقعة قيام سائق توك توك بخطف طفلة بقرية سيف الدين، مركز الزرقا، محافظة دمياط، وسرقة قرطها الذهبي، ومحاولة خلع ملابسها والتعدي عليها جنسيًا، وتم ضبطه بمعرفة الأهالي.
وعلى الفور قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بمباشرة مهامه بإبلاغ المستشار النائب العام، وتكليف الإدارة العامة لنجدة الطفل واللجنة العامة لحماية الطفل بمحافظة دمياط بمباشرة الإجراءات المتبعة.
وعلى ضوء تنامي ظاهرة الإعتداء الجنسي على الأطفال في الآونة الأخيرة، ولخطورة هذه الواقعة وما تشكله على أمن المجتمع، فإن المجلس يري أن كان المشرع المصري قد جرم هذه الوقائع وعقوباتها وفق أحكام المواد 267، 268، 269، 280 من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون 58 لسنة 1937 إلا أن الأمر يتطلب إبتداءًا تفعيل نص المادة (80) من دستور جمهورية مصر العربية (فيما تضمنه من إنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود) وهو ما يقتضي إنشاء نيابات متخصصة لتحقيق جرائم التعدي علي المرأة والطفل، وجرائم الإتجار في البشر " والعمل علي تشديد العقوبات على هذه الجرائم.
وتحقيقًا للعدالة الناجزة المنصفة، وفي إطار القيود الإجرائية فى نظر القضايا، والتي يلتزم بها السادة أعضاء النيابة العامة والقضاة، الأمر الذي يتطلب إجراء التعديلات اللازمة بقانون الإجراءات الجنائية لإزالة هذه القيود، بما لا يخل بحقوق المتهمين المقرّرة دستوريًا، المادة 96 من الدستور-ودوليًا"، وإن المجلس القومي للطفولة والأمومة يلتمس سرعة التدخل التشريعي الملائم لتحقيق ذلك، بما يحقق الهدف المرجو من العقوبة.