» حظر الاعتصام نهائيًا.. ومنع الاقتراب 50 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة.
» الهراوات أقصى أساليب فض المظاهرة إلاّ في حالة الدفاع عن النفس والممتلكات العامة.
» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه لمخالفي قواعد الإخطار.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض دعوى عدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر.
وكان أكرم الداهش أبو الفتيان، قد أقام دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية، التى اختصم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وطالبت الدعوى اولا بقبول الطعن شكلا، وثانيا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون صدهم بالمصروفات، والأتعاب.
وقال أبو الفتيان فى دعواه إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى.
وينشر "أهل مصر"، النص الكامل لمشروع قانون التظاهر الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور على عبد العال، في 10 أبريل الماضي 2017 على النحو التالي:
يأتي القانون في 21 مادة غير مادة الإصدار، تحت مسمى "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، والذي أعدته وزارة العدل.
ونصت المادة الأولى على أنه "للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، غير حاملين سلاحًا، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون".
ونصت المادة الثانية، على أن الاجتماع العام هو "كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية".
وعرفت المادة الثالثة، الموكب بأنه "كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء وأغراض سياسية".
وعرفت المادة الرابعة، المظاهرة بأنها "كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم، أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية".
وحظرت المادة الخامسة، "الاجتماع العام أو تسيير المواكب والمظاهرات في أماكن العبادة، كما حظرت على المشاركين فيها حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه".
ونظمت المادة السادسة، "الإجراءات الواجب اتباعها على كل من يريد تنظيم اجتماع عام، أو موكب أو مظاهرة، بأن يخطر قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته المكان المستهدف بأنه يريد ذلك، وبصورة كتابية، وأن يتم الإخطار قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل".
ويتضمن الإخطار عدة بيانات هي "مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، بيانًا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانًا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم".
وأوجبت المادة السابعة، على "وزير الداخلية أو من ينوب عنه إخطار الجهات الحكومية المعنية التي تخرج المظاهرات ضدها بمطالب المظاهرة؛ للتواصل الفوري مع المسؤولين عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لمطالبهم".
ووفقًا للمادة الثامنة، "يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين المظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر".
وتحظر المادة التاسعة، على المتظاهرين "أن يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور".
وجاءت المادة «رقم 10 » بعد التعديل: على أن لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناءً على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية، بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها.
ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
يذكر أن مجلس النواب، وافق برئاسة الدكتور على عبدالعال، بشكل نهائي على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بـ"قانون التظاهر"، بعد حكم الدستورية سابقًا، بعدم دستوريته.
وألزمت "المادة 11"، قوات الأمن "باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين المظاهرات المخطر عنها، وفي حالة مخالفة المتظاهرين للنظام العام بما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، يجوز لقوات الأمن فض المظاهرة والقبض على مرتكبي الجرائم، ويجوز أيضًا لمدير الأمن المختص أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة الجريمة، وخروج المظاهرة عن السلمية".
كما تضمنت "المادة 12"، إجراءات فض المظاهرات، حيث تبدأ بتوجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيرًا الهراوات.
وحظرت "المادة 13"، على قوات الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال، وطبقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون الشرطة، أو بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية.
وأوجبت "المادة 14"، على المحافظين إصدار قرارات بتحديد أماكن حَرَم آمن من 50 إلى 100 متر يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأية حال أمام كل من المقار الرئاسية، ومقار المجالس التشريعية، ومقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، مع حظر دخول أي فرد لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات أو خيام بغرض الاعتصام أو المبيت فيها.
واستحدثت "المادة 15" نظامًا جديدًا يلزم المحافظين بتخصيص "منطقة كافية داخل حدود المحافظة يسمح فيها للاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن قرار تحديد هذه المنطقة إشارة للحدود القصوى لأعداد المجتمعين فيها، مع استمرار حظر الاعتصام أو المبيت فيها أيضًا".
وشمل مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.
ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.