قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "جهينة"، التى تطالب فيه ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن قضائها درج على اعتبار قرارات لجنة التحفظ على الأموال قرارات إدارية تخضع لاختصاصه، إلا أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، الذى نصت المادة الثالثه منه بالدائرة الجنائية المنصوص عليها فيها الاختصاص بإدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابيين بقرار مسبب منها ويكون الإدراج لمدة لا تجاوز 5 سنوات.
وأضافت المحكمة أن القانون المذكور رتب على صدور قرار تلك الدائرة ونشره فى الوقائع المصرية الآثار المنصوص عليها من النازع السابعة منه ومن بينه تجميد الأموال المملوكة للكيان ولأعضائه وأموال الإرهابى متى استخدمت فى النشاط الإرهابى مما يترتب عليه حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تحويلها أو إدارتها أو التصرف فيها طوال مدة الإدراج.