بدأ اليوم الإثنين، العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية بما ينص على اشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - في تصريحات له اليوم - إن القرار الذى نشر فى جريدة الوقائع المصرية بشأن تعديل المادة (35) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية يأتى فى إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين وفي إطار الاهتمام بتحسين مركز مصر في المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأوضح أنه قد سبق ذلك صدور قرار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بتعديل المادة (203) من قانون الشركات والذى تضمن أن تستبدل الفقرة الثالثة ويأتى بدلا منها النص التالي "ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ (21) يوما على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل".
وكانت المادة قبل التعديل تنص على أن الإخطار يكون قبل الموعد المقرر ب 15 يومًا.