لاشك أن الإسلام دعى إلى الحشمة والعفة ومنع أي وسيلة تؤدي إلى انتهاك العروض، لكن أصبح النقاب يهدف فى أغلب الأحيان لفعل الأعمال الإجرامية ومنها خطف الأطفال فانتشرت فى الأونة الأخيرة وبشدة ظاهرة الخطف بشكل عام للأطفال، والكبار على حد سواء دون تفرقة أوتمييز، وذلك بعد ظهور عصابات متخصصة للخطف فى مختلف أنحاء القاهرة والمحافظات، سواء للاتجار بالأعضاء أو لطلب الفدية أو غيرها من الأسباب.
تفاصيل واحداث مثيرة نرصدها لكم فى هذا التقرير عن استخدام النقاب فى التستر وراء خطف الأطفال.
ففى حلوان نجح الأهالى فى القبض على لصان يرتديان ملابس منقبات أثناء محاولتهما خطف طفل، عن طريق محاولة استقطابه بواسطة لعبة كانت بحوزة المتهمين.
وننتقل إلى الشرقية حيث تمكنت الاجهزة الامنية من القاء القبض على فتاء ترتدى النقاب اختطفت طفلة وسرقة قرطها الذهبي بمركز كفر صقر.
وسادت حالة من الزعر والقلق بمنطقة نهيا فى الجيزة عندما تمكن الأهالى من القبض على سيدة بتهمة اختطاف طفلة قامت باستدراج الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات لاختطافها، حيث أمسكت بيدها واصطحبتها بعيدا عن المنطقة التى تقيم بها، إلا أن أهالى القرية اشتبهوا فى أمرها، وتمكنوا من ضبطها.
وفى الفيوم، تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من القبض على تشكيل عصابى استخدموا النقاب فى التستر واختطاف عدد كبير من الأطفال وتم ضبط الـ 5 متهمين الذين قاموا باختطاف طفل من أمام مسجد بقرية العوني التابعة لمركز شرطة الشواشنة لطلب فدية من أسرته وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
رأي القانون
صرح الدكتور الخطيب محمد أستاذ القانون الجنائى أن حوادث الخطف المبلغ عنها بلغت خلال عام واحد 412 حادثة، مشيرًا إلى أن هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبًا، بعد انتشار هذا النوع من الجرائم فى جميع المحافظات، مستهدفًا الرجال والنساء والأطفال.
الأمر الذى دفع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة الخطف، حيث أن المادة 283 من قانون العقوبات تتناول تجريم وعقاب خطف الأطفال حديثى الوﻻدة، وخطف الأطفال الذكور دون 18 عاما بالتحايل أو الإكراه، وجعل عقوبته السجن المشدد، كما تناولت المادة 289 تجريم خطف الأطفال من غير تحايل أو إكراه.
وفرقت المادة فى العقاب بين أربع حاﻻت، أولها إذا كان سن المخطوف أقل من 12 سنة تكون العقوبة السجن المشدد الذى ﻻ تقل مدته عن 5 سنوات، والثانية إذا بلغ 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة تكون العقوبة السجن غير المشدد، والثالثة إذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد الذى ﻻ تقل مدته عن 10 سنوات، والرابعة إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف، أو هتك عرضه، تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وتناولت المادة 290، خطف الإناث البالغات 28 سنة، وجعلت العقوبة السجن المؤبد، فإذا اقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها كانت العقوبة الإعدام.
الأمر الذى أوجب التعديل وتجريم خطف الذكور البالغين 18 عامًا، لخلو القانون الحالى من تجريم هذا الفعل، رغم تجريم خطف من سواهم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات هذه السن، مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضاها، ليكون "كل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضاه"، وذلك ليشمل التجريم الفعل الواقع على جميع الأشخاص سواء كانوا أطفاﻻ أم كبارًا، ذكورًا أو إناثًا
كما أن الجرائم المتعلقة بإخفاء وإبدال المواليد تم تشديدها لتصبح في مصاف الجنايات، وتصل عقوبة السجن فيها من 3 سنوات إلى خمس عشرة سنة، فيما غلظ التشريع المقترح العقوبات على جرائم خطف الأطفال، وجعل طلب الفدية المقترن بجريمة الخطف من الظروف المشددة التى تصل بالعقوبة إلى السجن المشدد الذى يبدأ حده الأدنى من خمس عشرة عامًا، إلى جانب استحداث تجريم خطف الرجال وتشديد العقوبة فى حالة طلب الفدية.