قال المحامي والمستشار القانوني السعودي عبدالكريم القاضي، إنَّ العقوبة التي تنتظر الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود في حال إدانته بما ظهر في مقاطع فيديو متداولة لاعتداء على مواطنين ووافدين، ستختلف باختلاف جرمه المرتكب.
وبيّن القاضي وفقًا لتصريحات نقلتها “صحيفة المواطن”، أنَّ “المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر، حذّرت من حمل السلاح، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بذلك”، مشيرًا إلى أنَّ “استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، يدخل في حيّز العقوبة أيضًا”.
وبشأن “القذف”، الذي تم تداوله على نطاق واسع، أوضح القاضي أنّه “إذا كانت ألفاظ القذف موجهة مباشرة لشخص مقصود بلفظ صريح، وجب حد القذف ثمانين جلدة، أما إذا كانت بلفظ غير موجه لشخص، وكان خادشًا للحياء ومخالفًا للعرف الإسلامي ففيه التعزير والتأديب”.
وأشار القاضي إلى أنَّ “المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، توعدت كل من يقوم بإثارة مواقع التواصل بمقاطع فيديو وغيرها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يرتكب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس مقطع فيديو يوثّق عملية اعتقال الأمير السعودي الشاب، بعد أن صدر أمر ملكي بتوقيفه برفقة آخرين تورطوا في حادثة اعتداء وضرب موثقة شملت أشخاصًا بينهم نساء.