الإفتاء توضح الحكم الشرعي في كفارة شهادة الزور

الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الحكم الشرعي في كفارة شهادة الزور، موضحًا أن كفارة شهادة الزور وغيرها من المعاصي هي التوبة إلى الله عز وجل، وإذا ترتب عليها ضرر في حق آدمي فيجب تحلله منه ورد إليه.

وأضاف ممدوح: أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، ونهى الله عنها في كتابه مع نهيه عن الأوثان، فقال الله تعالى: "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ" (سورة الحج: 30).

وأجاب أمين دار الإفتاء في على سؤال: "ما هي كفارة شهادة الزور، مع العلم بأني قد تبت إلى الله ولم أعد؟" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعد شهادة الزور من الكبائر كما روى أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال ثلاثًا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين -وكان متكئًا- فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت". رواه البخاري.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً