أوضح مجمع البحوث الإسلامية، الحكم في جواز قسمة عجل الأضحية على 7 أشخاص 3 أشخاص لكل منهم الخُمس و4 أشخاص لكل منهم العُشر.
وقال المجمع في رده على أحد رواد صفحة موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك": "لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع، فلا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع. وذلك لحديث جابر قال: نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم. وعنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم. فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين".