قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج شرعًا في استلام الحجر أو مس الكعبة للمحرم إذا رأى عليهما أثر الطيب، حتى ولو أدى ذلك إلى شم الطيب أو علقت به رائحته.
وأضافت الإفتاء في ردها على سؤال هل يجوز استلام الحجر أو مس الكعبة المشرفة للمحرم إذا رأى عليهما أثر الطيب؟ أن وضع يد الحاج على الكعبة ولا يظن أن بها طيبًا أو ظنه طيبًا يابسًا فبان رطبًا وعلق بيده، فلا شيء عليه، وعليه غسله، لكن إن تعمد ذلك فعليه فدية، ولا يجب عليه الغسل إن تعذر لزحام ونحوه ما لم يكثر.