أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا تضمن الالتزامات الواجبة على أصحاب المخابز وفقًا للمنظومة الجديدة للخبز ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنود عقد المخابز.
وتنص اللائحة على أن يكون صاحب المخبر أو المسئول عن إدارته مسئولاً مسئولية شخصية عن استخـدام كامل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقا للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن ويقـوم المخبز باستعاضة ما تم تصنيعه من الدقيق وبيعه خبز على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه.
يلتزم صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بأي نظام تضعه الوزارة لتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أي أعـباء عليه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافـذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة منه إليها وفقاً للأسعار المحددة والتي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.
ويجوز للمخبز رفض استلام كمية الدقيق إذا ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني وتحت إشراف مديرية التموين.
كما يجوز لصاحب المخبز تغيير المطحن الذي يقوم بالصرف منه موضحًا أسباب ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة.
ولوزارة التموين ومندوبيها وكذلك كل الموظفين الحكوميين المختصين من مأموري الضبط القضائي دخول المخبز أثناء مواعيد التشغيل لمراقبة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التموينية المعمول بها في هذا الشأن ولهم الاطلاع على الدفاتر الخاصة بالمخبز وكذا معاينة المخبز والمخازن الملحقة به والتفتيش على الإنتاج للوقوف على مدى مطابقته للمواصفات ومطابقة الأرصدة.
ويلتزم صاحب المخبز أو المدير المسئول عن إدارته أُثناء التفتيش بالتوقيع على محاضر الجرد وإثبات الحالة المحررة في هذا الشأن وتعتبر تلك المحاضر حجة على المخبز، حتى ولو لم يوقع عليها مع قيام لجنة التفتيش بإثبات نوع المخالفة الموجودة بالمخبر أثناء التفتيش. ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية وأحكام القضاء وفيما لا يرد به نص بالعقد فإنه في حالة ارتكاب الطرف الثالث أو من يؤول إليه ملكية المخبز او مديره المسئول حسب الأحوال مخالفة من المخالفات التالية توقع التدابير الآتية :
وفي حال قيام صاحب المخبز أو أحد المسئولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية إن لم يكن السبب عطلًا في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم وفى حال اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى .
ويتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة وفى حال التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور.
وفي حال عدم التزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه أو الماكينات التابعة له في الأماكن المخصصة لها بدون تصريح من إدارة التموين المختصة وإثبات وجود مبيعات علي هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز، يتم استرداد قيمة أي مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التي تم أثباتها علي ماكينات الصرف الخاصة بالمخبر عن ذات اليوم مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر.
وفي حال ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبر بأحد المخابز السياحية أو الإفرنجية، يتم إيقاف المخبز لمدة ستة شهور مع مراجعــة مبيعــات المخبز خلال فتـرة التـوقف، وفي حال التكرار خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى تضاعف العقوبة .
وفي حال قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 10 إلى أقل من 20 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة ماليه مقدارها 500 جنيه، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة .
وفي حال إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 جم إلى 30 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها 1000 جنيه ، وفى حال التكرار خلال الشهـر تتم مضاعفة العقوبة.
وفي حال إنتاج خبز ناقص الـوزن من 30 جم / للرغيف فأكثر يتم حساب مقـدار النقص من إجمالي مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة إلى دعم إنتاج الرغيف، مع إيقاف المخبز لمدة شهر وفي حالة التكرار خلال الشهر التالي لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق.
وفي حال قيام المخبز ببيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صــرف كميات خبز أقل من الذي تم إثباته بموجب بون الصرف، يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة وفى حال التكرار خلال الشهر تضاعــف العقوبة.
و في حال التوقف بدون إذن رسمي وبدون عذر قهري، يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه يوميا من المخبز وفي حال استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعــة مبيعـــات المخبـــز خـــلال فتـــرة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال شهرين.
وفي حالة التعد وبعد إثبات ذلك بمحضر الشرطة يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
وإذا رأت لجنة المرور عدم تمكين صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته من أداء الأعمال الموكولة إليهم يتم غلق المخبز لمدة شهر و تضاعف العقوبة في حالة التكرار، وفي حالة إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية ( غير مكتمل النضج – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين ) يتم توقيع عقوبة مالية قدرها 500 جنيه عن كل مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.