وافق مجلس الوزراء، منذ قليل، بالإجماع، على قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، ليتم إحالته إلى مجلس الدولة لدراسته قبل عرضه على البرلمان، ويعتبر القانون نقلة نوعية في المنظومة الصحية في مصر، كما أنه صدر بعد مراجعات ومناقشات مع وزارات العدل والمالية والصحة تصل إلى عامين.
"أهل مصر" تشرح لكم في نقاط أهم بنود القانون..
1- الدولة ستتحمل جميع تكاليف علاج غير القادرين بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
2- 65% من المصريين سيتحملون تكاليف علاجهم من خلال دفع المساهمات والاشتراكات المقررة.
3- يمثل غير القادرين 23.7 مليون فرد، بمتوسط تكلفة الخدمة الصحية 1000 جنيه سنويًا، وعدد غير الخاضعين للتأمين الصحى 17 مليون فرد، ويصبح إجمالى متوسط المتوقع ما تتحمله الخزينة العامة حوالى 40 مليار جنيه تقريبًا.
4- قيمة اشتراكات العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تبلغ 1% و2% عن الزوجة غير العاملة، و0.5% عن كل ابن معاق.
5- اشتراكات أصحاب الأعمال -ومن فى حكمهم- الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 تبلغ 4% من صافى الدخل، وفقا للإقرار الضريبى والمعالون 2% عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن.
6- يستغرق تطبيق القانون 12 سنة تبدأ فى 2017 وتنتهى عام 2028 على 6 مراحل كل مرحلة 5 محافظات.
7- التجربة لن تصل مستشفيات القاهرة والجيزة قبل 12 عامًا.
8 - تطبق التجربة في مرحلتها الأولى في خمس محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.
9- يطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجانا.
10- يتم تطبيق القانون فى محافظات المرحلة الأولى عقب إقرار القانون من البرلمان بـ6 شهور.
11 - يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام ومسددا للاشتراكات.
12 - فى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط فيما عدا حالات الطوارئ.
13 - يجوز لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تقديم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية وفقًا للوائح والاشتراطات التى تضعها الهيئة.