اعلان

الخميس.. محكمة الأسرة في الفيوم تطعن بعدم دستورية قانون الخلع

تنظر محكمة الأسرة في الفيوم الخميس القادم، الدعوى 1377 لسنة 2017 المقامة من ياسمين.ر.ع، ضد زوجها أحمد.ع.ع، بطلب الحكم بتطليقها خلعًا، ويترأسها المستشار وليد زكريا، وعضوية المستشارين مصطفى رفعت، ومحمد عبد المنعم، وأمانة سر عادل عيد.

يقول "مجدي دربالة" المحامى بالنقض والدستورية العليا (محامي الزوج المدعى عليه)، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن المحكمة كانت قد قبلت الدفع بعدم دستورية نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاصة بالخلع، وذلك بعد الدفع بمخالفة نص المادة المذكورة وما جاء بشأنها في اللائحة الإيضاحية لنصوص المواد 2 - 10 – 11 - 53 من الدستور.

وأوضح "دربالة" بأن المحكمة حددت أجلا للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وصرحت للمدعي عليه بالطعن بموجب شهادة من المحكمة، وخلال الأجل المحدد قام المدعى عليه بإقامة الطعن رقم 129 لسنة 39 ق إعمالا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية والمادة 16 من قانون السلطة القضائية.

وأكد "محامي الزوج" في صحيفة الطعن المقدمة للمدعى عليه الزوج، على مخالفة نص المادة الطعينة نصوص الشريعة الإسلامية مما يتعين معه الطعن عليها بعدم الدستورية لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور، مؤكدًا على مخالفتها الشريعة الإسلامية التي توجب الخلع بشرط أن ترد الزوجة لزوجها كل ما أخذته منه حيث يقوم الزوج بتقديم ما يسمى بالشبكة وهى مصوغات ذهبية.

وأضاف، "أيضًا الأثاث بمسكن الزوجية من المنقولات والتي تدون في قائمة جهاز تكون بحوزة الزوجة كجزء من المهر فضلًا عن مخالفة المادة الطعينة نص المادة 10 من الدستور التي تؤكد فيها حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها".

وأوضح"محامي الدستورية العليا "إلى أن المادة الطعينة سهلت حصول الزوجة على الطلاق عن طريق القضاء استنادا للخلع،حيث لم يطلب من الزوجة أكثر من الحضور للمحكمة وتعلن رغبتها في مخالعة زوجها،وتنازلها عن جميع حقوقها وأنها متنازلة عن جميع حقوقها المالية الشرعية وعرض مقدم الصداق الذي دفعه لها المسمى بعقد الزوج، وأنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وليس على المحكمة ـ كما هو نص المادة – إلا أن تجيبها لطلبها وتحكم بطلاقها على الرغم من أنها لم تقدم المهر الحقيقي الذي حصلت عليه من الزوج ولم يلزمها القانون بتقديم الصداق الحقيقي مقابل الخلع حتى تتأنى في طلب الخلع.

ولفت أيضا إلى مخالفة المادة الطعينة نص المادتين 11 و53 من الدستور التي تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق حيث تعطى المادة الطعينة الحق للزوجة الحصول على حكم بالخلع لمجرد عرض مقدم الصداق المدون في عقد الزواج على الرغم من كونه غير حقيقي ولم يلزمها القانون بتقديم الصداق الحقيقي مقابل الخلع مما يتسبب في إهدار حق الزوج وعدم رضا عن الخلع لعدم حصوله على حقه الشرعي الذي كفله القرآن والسنة النبوية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً