تتيح الدولة للمواطنين حق امتلاك سلاح بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية والتي حددت له مجموعة من الضوابط من بينها:
- ألا يقل السن عن 21 سنة.
- لم يحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال أو العرض.
- لم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
- لم يحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح.
- لا يكون من المشتبه فيهم أو الموضوعين تحت المراقبة.
- ألا يكون قد أثبت إصابته بمرض نفسي أو عقلي وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية لحمل السلاح.
- أن يتوافر لديه الإلمام بإحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويشترط تقدم طالب الترخيص بمبررات كافية وجدية للترخيص له.
الأوراق المطلوبة لتيسير الوقت والجهد في استخراج رخصة سلاح وهى :
- صحيفة الحالة الجنائي.
- عدد 2 صور فوتوغرافية.
- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
- بيان بمبررات الترخيص.
- شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيًا "باطنة – نظر".
- المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن 35 سنة، ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.
- وتضمنت الشروط التى فرضتها الداخلية، أن يتم تقديم الطلبات الفردية للأشخاص للقسم التابع له محل الإقامة، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم تقديم الطلب لإدارة الرخص بقطاع مصلحة الأمن العام.