ads

تعرف على شروط "الداخلية" لحمل السلاح

تتيح الدولة للمواطنين حق امتلاك سلاح بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية والتي حددت له مجموعة من الضوابط من بينها:

- ألا يقل السن عن 21 سنة.

- لم يحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال أو العرض.

- لم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

- لم يحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح.

- لا يكون من المشتبه فيهم أو الموضوعين تحت المراقبة.

- ألا يكون قد أثبت إصابته بمرض نفسي أو عقلي وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية لحمل السلاح.

- أن يتوافر لديه الإلمام بإحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويشترط تقدم طالب الترخيص بمبررات كافية وجدية للترخيص له.

الأوراق المطلوبة لتيسير الوقت والجهد في استخراج رخصة سلاح وهى :

- صحيفة الحالة الجنائي.

- عدد 2 صور فوتوغرافية.

- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

- بيان بمبررات الترخيص.

- شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيًا "باطنة – نظر".

- المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن 35 سنة، ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.

- وتضمنت الشروط التى فرضتها الداخلية، أن يتم تقديم الطلبات الفردية للأشخاص للقسم التابع له محل الإقامة، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم تقديم الطلب لإدارة الرخص بقطاع مصلحة الأمن العام.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً