وجه أحد المواطنين سؤالًا لدار الإفتاء حول حكم استخدام الكريمات لإزالة الشعر.
وأكدت دار الإفتاء أنه لا خلاف بين الفقهاء في جواز إزالة شعر العانة بأي مزيل، مِن حلقٍ، وقصٍّ ونتفٍ ونورة -وهي كما في "المعجم الوسيط" (2/ 962): [أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون تسْتَعْمل لإِزَالَة الشَّعْر] اهـ-؛ لأن أصل السنة يتأدى بالإزالة بأي مزيل.
وأوضحت الدار، أنه "لا خلاف بينهم في أن الحلق أفضل لإزالة شعر العانة في حق الرجل، وأما المرأة فيرى الحنفية والشافعية أن الأولى في حقها النتف، بينما ذهب جمهور المالكية والإمام النووي في قولٍ إلى ترجيح الحلق في حق المرأة، لحديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حين قفل من غزوة: (أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا -أَيْ عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعْثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ) أخرجه البخاري في صحيحه".
وتابعت الدار: "قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (3/ 148): [وَأَمَّا الِاسْتِحْدَادُ فَهُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ، سُمِّيَ اسْتِحْدَادًا لِاسْتِعْمَالِ الْحَدِيدَةِ، وَهِيَ الْمُوسَى] اهـ، والله سبحانه وتعالى أعلم".