قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة، وهى تجهيز الميت للدفن، وقضاء ديونه إن مات مدينًا، وتنفيذ ما يكون أوصى به قبل موته من وصايا، وأخيرًا حقوق الورثة، وذلك ردًا على سؤال: "ما هى الحقوق المتعلقة بتركة الميت؟ وهل تعد قائمة المنقولات ومؤخر الصداق مـن الديـون التى يجـب سـدادهـا قبـل تقسيـم تركة الميـت؟".
وأضافت لجنة الفتوى عبر حسابها الرسمي لـ"مجمع البحوث الإسلامية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه فيما يخص قائمة المنقولات؛ فإن كانت جزءً من المهر؛ فإنها حق للزوجة كبقية مهرها، تأخذه قبل تقسيم التركة، وكذلك مؤخر الصداق فهو دين فى ذمة الزوج يحل بأقرب الأجلين شرعًا الطلاق أو الموت؛ فبموت الزوج تستوفي الزوجة مؤخر صداقها من التركة قبل توزيعها على جميع الورثة.