البحوث الإسلامية توضح مقدار الزكاة في المال البالغ للنصاب

كتب :

تلقت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، سؤًاال يقول صاحبه "ورثت مالًا عن أبي وقد بلغ النصاب فهل تجب الزكاة في هذا المال؟

وردًا على هذا التساؤل، قالت اللجنة إن الله عـز وجـل قـد أمـر بالزكاة وجعلهـا فريضـة من فرائـض الإسلام شكـرا لله علـى نعمـه، ومـواســاة للـفقـراء ، وتعـاونا علـى البـر والتقوى ، وتطهيـرا وتزكية للنفوس من الشح والبخل ، يقول تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، ويقول : ( خـذ مـن أموالهـم صدقـة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم).

ووجهت اللجنة حديثها، للسائل: ما دام بلغ ماعندك مـن المـال نصابـا ، وحـال عليـه الحـول - عام هجـري - ، وعليـه فقـد وجبـت الزكـاة ، والـمقـدار الواجب إخراجه هو ربع العشر ، وما زاد فبحسابـه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً