قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حجز الدعوتين رقمى 171 و174 لسنة 36 دستورية، واللتان تطعنان على البند 3 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، فيما تضمنته من منح اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، كما تفصل المحكمة فى دعوى مماثلة لجلسة 5 مايو الحكم.
وسبق للمحكمة الدستورية العليا، أن قضت فى هذا الأمر فى حكم سابق لها، بإسناد الاختصاص فى مثل هذه النزاعات إلى اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
وذكرت المحكمة فى حيثياتها وقتها، أن الدستور أسند إلى اللجان القضائية الاختصاص دون غيرها بالفصل فى كل المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهى تلك القرارات المتعلقة بشؤون خدمتهم العسكرية، بداية من قرار إلحاقهم بهذه الخدمة، وما يثار فى هذا الشأن من منازعات تتصل به أو تؤثر فيه وانتهاء بقرار إنهاء هذه الخدمة، بوصف هذه اللجان هى القاضى الطبيعى صاحب الولاية بنظر هذه المنازعات والفصل فيها، والأكثر دراية بشؤون ضباط وأفراد القوات المسلحة، والأقدر على الإحاطة بها، وكفالة البت فى أمرها، بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية والمهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضى نص المادة "200" من الدستور فى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.