تسلمت المحكمة الدستورية العليا أول طعن على قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل رقم 2198 لسنة 2017 بتحديد أنواع القضايا التى تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ طوال فترة حالة الطوارئ، والتى من بينها الجرائم المنصوص عليها فى قانونى التظاهر والتجمهر، وقانون مكافحة الإرهاب والجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات بقانون العقوبات.
وتضمنت الدعوى المقامة من عبد الرءوف عيسى عبدالسميع، بتصريح من محكمة جنايات بنها، أن قرار رئيس الوزراء الذى أعيد بمقتضاه تشكيل محاكم أمن الدولة طوارئ يخالف المواد 94 و95 و96 من الدستور التى تكفل سيادة القانون، وشخصية العقوبة وعدم توقيعها إلا بحكم قضائى وعدم العقاب إلاّ على الأفعال اللاحقة على تاريخ نفاذ القانون، وبراءة المتهم حتى ثبوت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة.
وأضافت الدعوى أن قرار رئيس الوزراء يخالف المادة 167 المنظمة لاختصاصات الحكومة دستوريا، والمادة 184 التى تنص على استقلال السلطة القضائية، والمادة 186 التى تنص على استقلال القضاة وعدم قابليتهم للعزل.
وطعنت الدعوى أيضاً بعدم دستورية المادة 88 مكرر «ج» من قانون العقوبات التى تحظر تطبيق المادة 17 الخاصة بقواعد استخدام الرأفة وتخفيض العقوبات؛ على المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات.
وأشارت إلى أن حرمان القاضى من أدوات تخفيف العقوبة يشكل عدوانا على استقلال القضاء، ويسلب القاضى حريته فى تقدير العقوبة، مما يعتبر تدخلا فى شئون العدالة، بالمخالفة للمواد 94 و95 و96 و184 و186 من الدستور.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 48 لسنة 40 بعدم دستورية المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر "أ" من قانون العقوبات والتى تعرّف الإرهاب وتحدد عقوبات إنشاء وإدارة الجماعات الإرهابية والانتماء لها والترويج لأفكارها.