وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على على تقرير لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة، وذلك فى مجموعه، مع إرجأ الموافقة النهائية للجلسة القادمة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للربلمان، اليوم الإثنين، حيث جاء مشروع القانون في 45 مادة من أبرزهم المادة الثانية والتي تتضمن التزامات وواجبات مقدم الخدمة حيث يلتزم مقدمو الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها ، البيانات التي تمكن من التعرف علي مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بمحتوي ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل فيه متي كانت تحت سيطرته ، والبيانات المتعلقة بحلركة الاتصال، والبيانات المتعلقة الأجهزة الطرفية للأتصال، وأي بيانات أخري يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
كما تنص المادة علي سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها ، وعدم الإفشاء بغير أمر مسبب من إحدي الجهات القضائية المختصة للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ علي سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
كما تضمنت المادة الثالثة نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ، ونصت علي أنه مع عدم الاخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون علي كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متي كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقعت فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الأتية : إذا ارتكبت الجريمة علي متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدي جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها ، وإذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريا، وإذا تم الاعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الاشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية ، وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
وإذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها ، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج ، وإذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
وتضمنت المادة الرابعة مجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت علي أن تعمل السلطات المصرية المختصة علي تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها ، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تقادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات ، والمساعدة علي التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها ، علي أن يكون المركز الفني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.
وتضمن المادة السابعة علي الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع ، والتي نصت علي أنه لجهة التحقيق المختصة متي قامت أدلة علي قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض البلاد أو اقتصادها القومي للخطر أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث ، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.
وعلي جهة التحقيق عرض أمر الحجب علي المحكمة المختصة ، منعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها ، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا ، في مدة لا تجاوز أثنين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض.
ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع أن تقوم جهات التحري والضيط المختصة بإبلاغ الجهاز ليقوم بإخطار مقدم الخدمة علي الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوي المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة وفقا لأحكامها ، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الاخطار فور وروده إليه، وقد تضمنت المواد من المادة 13 إلي المادة 41 الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القانون والتي تكون العقوبة فيها لا تقل عن الثلاثة أشهر أو الستة أشهر أو السنة أو السنتين طبقا لنوع الجريمة ، وتصل العقوبة المالية في بعض الجرائم إلي خمسمائة ألف جنيه.
وتنص المادة 30 علي أن، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية
أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى".