قالت دار الإفتاء، إن التحرش الجنسي بالسيدات جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب وفعل من أفعال المنافقين طبقًا لقول الله تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا" (الأحزاب: 58).
وأضافت دار الإفتاء، أن التحرش لايصدر إلًا من دوي النفوس الضعيفة والمريضة التي تتوجه همتها إلى التلطخ والتدنس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقلي أو إنساني.
أوضحت أن الشريعة الإسلامية جعلت انتهاك الحرمات والأعراض من كبائر الذنوب، ومن ذلك جريمة «التحرش»، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (رواه البخاري).
وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية وصفت التحرش بأنه "أربى الربا"، فهو أشد جرمًا من الربا وأكل أموال الناس بغير حق، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا، الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ" رواه أبو داود.