ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، محافظ الدقهلية بدفع المبلغ التعويضي المنصوص عليه في قرار وزير التربية والتعليم " 3 آلاف جنيه "، للتلميذ وليد فتحي إبراهيم المقيد بالصف الثاني الإعدادي عام ٢٠٠٠، والذي توفى أثناء عودته من المدرسة، إثر سقوطه في ترعة، وغرقه.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة 3 من قانون التعليم نصت على أنه يجوز تحصيل خدمات إضافية تُؤدى إلى التلاميذ عن استعمال أجهزة أو أدوات، كما أن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم بشأن نظام التأمين الصحي الاختياري على الطالب ضد الحوادث نصت على أنه يجوز أن يدفع الطالب اشتراكا مقابل التأمين عليه ضد الحوادث.
ونصت المادة 2 من قرار وزير التربية والتعليم على أن يكون التعويض لأهالي التلاميذ الذين يؤدن الاشتراك في التأمين ضد الحوادث في حالات الوفاة ، العجز الكلي المستديم، العجز الجزئي المستديم، ولكن بشرط أن تكون الإصابة أو الوفاة نتيجة حادث وقع للتلميذ أثناء تواجده في المدرسة، او معسكر مدرسي، أو رحلة تشرف عليها المدرسة، أو أثناء ذهابه وإيابه من المدرسة دون انحراف عن الطريق المُتبع.
وأوضحت المحكمة أن التلميذ الذي توفى غريقًا أثناء عودته من المدرسة إلى منزله وسقط في الترعة، وأكد والده بأن أدى اشتراك التأمين الصحي ضد الحوادث تبعاً للنشرة التى وزعتها المدرسة، بالرغم من إعفائه من دفع المصروفات الدراسية في بداية العام لفقر الأسرة، لذا رأت المحكمة أن من حق التلميذ الغريق تعويض أهله بالمبلغ التأميني المنصوص عليه في قرار وزير التربية والتعليم.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بعدم أحقية أهلية التلميذ المتوفى غريقاً في أخذ المبلغ التأمين كتعويض مباشر عن وفاته أثناء عودته من المدرسة.