ألزمت محكمة القضاء الإداري، وزير الداخلية بمحو الاتهام المسند لفرد أمن بشركة صيانة، بسرقة سيارة مملوكة للشركة، بالرغم من كونه بريئا من هذا الاتهام، وصدر قرار من النيابة العامة بتأييد واقعة السرقة ضد مجهول، وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه.
وإذا كان المُشرع فى المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونًا للمجتمع وحفاظًا على المصلحة العامة، ولكن دون ان يتنافى ذلك مع حق المواطن في الحرية، مجرد الاتهام أصلًا يستوجب التسجيل رغم أنه لم يحرر ضد المواطن عن الواقعة المنسوبة إليه إلا مجرد محضر وحُفظ، وتم تقيد القضية ضد مجهول.
وثبت يقينًا لدي المحكمة أن النيابة العامة " نيابة مدينة نصر أول "، مقيدة ضد مجهول وقد صدر قرار بحفظ القضية لعدم معرفة الفاعل، الأمر الذي يكون معه تسجيل جهة الإدارة اسم المدعي في قاعدة التسجيل الجنائي باعتباره متهمًا في القضية وامتناعها عن محو اسمه من سجلاتها يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون وغير قائم علي سبب صحيح.
أقام الدعوى فرد أمن بالشركة المصرية لصيانة الأجهزة صيانكو، وفي عام2010 أثناء ورديته تم سرقة السيارة المملوكة للشركة، وتم قيد المحضر ضد مجهول بناء على قرار النيابة العامة، إلا أنه أثناء سيره بأحد الطرق استوقفته لجنة الشرطة وتبين أنه مدرج على أجهزة وزارة الداخلية بتهمة السرقة.