ناشد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط جموع المواطنين مالكى الوحدات السكنية المتخذة سكناً خاصاً بسرعة التقدم لمأموريات الضرائب العقارية التابعة لها للحصول على الاعفاء المقرر من هذه الضريبة حال تحققه شروطه طبقا لاحكام القانون رقم 196 لسنة 2008.
يأتى هذا مع اعلان وزارة المالية "مصلحة الضرائب العقارية" أنه على جميع مالكي أو منتفعي الوحدات السكنية سرعة التوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابعة لها الوحدة لسداد ضريبة العقارات المبنية المستحقة عليها تجنبا لفرض غرامة التأخير واتخاذ إجراءات الحجز الإداري للتحصيل الجبري تنفيذا للقانون والالتزام بالمهلة المحددة من قبل وزير المالية بشأن مد فترة سداد الضريبة العقارية بدون مقابل تأخير حتى 15 أغسطس المقبل.
وأضاف بيان المصلحة أنه على مالكي الوحدات السكنية المتخذة سكنا خاصا إحضار صور من عقد الملكية أو الانتفاع والاستغلال وبطاقة الرقم القومي للحصول على الإعفاء المقرر من هذه الضريبة حال تحقق شروطه وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته علما بان المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه وتسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات أياً كان موقعها الجغرافى.
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
يذكر ان القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ"العوايد" وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى .