أشاد عدد من نواب البرلمان، بالحكم التاريخي الصادر من المحكمة الإدارية العليا التابعة لرئاسة الجمهورية، والذى أشار إلى مبدأ هام وهو أن "الإنضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها هو جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب إصدار قرار بإنهاء الخدمة".
قال الغول، "أتمنى أن تعي مؤسسات الدولة على كافة مستوياتها هذا الحكم، وأن تعمل على تطبيقه حفاظا على مقدرات هذا الوطن وحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي".
وفي السياق ذاته، أكد النائب عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب، أنه لا بد من زيادة وعي المواطنين والعاملين بالدولة حتى يكونوا رجال دولة وأهم وأول المبادئ الصدق في القول والعمل والخلق والتواضع وبذل الغالي والنفيس لخدمة الناس وإرضائهم وإقناعهم بما تقوم به قيادة الدولة من إجراءات اقتصادية وسياسية للوصول بمصرنا الحبيبة لبر الأمان.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت الفترة التي وصلت فيها إلى سدة الحكم لنشر أفكارها المتطرفة والإرهابية بين العاملين في مؤسسات الدولة، لكن وعي المصريين حال دون الوصول هذه الجماعة المارقة لهدفها المنشود.
من جانبها، وصفت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حكم المحكمة الإدارية العليا بإنهاء خدمة الموظفين اتابعين لجماعة الإخوان، بأنه "تاريخي"، مشددة على أهمية قيام أجهزة الدولة بتطبيقه وتفعليه على أرض الواقع.
وأضافت:"عناصر الإخوان ينتشرون في أماكن حساسة داخل الجهاز الإداري، وأخطرها داخل الجامعات وفي المدارس، وبالتالي لابد من إصدار قرارات فصل وإنهاء خدمة، للحفاظ على الوطن من مخاطر أفكارهم المتطرفة".
وكانت المحكمة الإدارية العليا لرئاسة الجمهورية، قضت في سابقة هي الأولى من نوعها تنتهي في حكمها الصادر بجلسة أول أمس السبت 27/10/2018 إلى مبدأ هام وهو أن "الإنضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب إصدار قراراً بإنهاء خدمة الموظف العام".
وفي حيثيات الحكم : "أن المشرع وإن لم يضع تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة، إلا أن المحكمة الإدارية العليا في تعريفها لتلك الجرائم بينّت أنها الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وإنحراف في الطبع، وهو ما ينطبق على جريمة الإنضمام لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكارها وتحقيق أهدافها الأساسية التي تتمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى واستخدام كافة الوسائل ومنها (الإرهاب) في تحقيق أهدافها، وهو ما يجعل الإنضمام إليها مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة يتعارض بقاء الموظف العام المنضم إليها مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله".
وأشار الحكم إلى أن هذا يستوجب على الجهة الإدارية إصدار قرارها بإنهاء خدمة الموظف المنضم إلى هذه الجماعة.