قال الخبير القانونى محمد مكاوى، إن بعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم ثم للجدة لأب ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخ لأبوين ثم لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأم ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ولعمة الأب بهذا الترتيب.
وأشار الخبير إلى أنه "إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل لحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا بهذا الترتيب".
وأكد أنه إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.
ومما سبق يتبين أن الحق في حضانة الطفل لأقاربه المحارم من النساء والرجال بتقديم محارمه النساء، فمحارمه الرجال غير العصبة، على أن يراعى في الترتيب بين أفراد كل فريق ما قدمناه؛ إذن.. فقريباته وأقاربه غير المحارم لا حق لهم في حضانته، فلا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الصبية لعدم المحرمية ولهم الحق في حضانة الصبي، ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الصبي ولهن الحق في حضانة الصبية، والحارم القريبات كالأم رضاعاً والأخت رضاعاً لا حق لهن في الحضانة كما تقدم.