قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم السبت، بعدم دستورية نصوص كل من الفقــــــرة الثانية من المادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل في الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة".
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها، وإذ أسندت الطعن في قرارات لجنة قيد المحامين، بالنسبة للمحامـي، طالب القيد بالجدول العـــــام (مادة 19)، وطالـــب القيد في جــــــــدول المحامين أمــام المحاكـــم الابتدائية (مادة 33)، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة 36)، برفض طلب قيدهم، لمحكمة استئناف القاهرة، على الرغم من أن المنازعة في قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهني، يتمتع بقدر من السلطة العامة، فإن مسلك المشرع، على هذا النحو، يكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذى أضحى، بمقتضاه، مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة فd المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي، ومن ثم تمثل هذه النصوص اعتداءً على استقلال القضاء وانتقاصًا من اختصاص مجلس الدولة، بالمخالفـة لنصــوص المـواد (94، 97، 184، 190) من الدستور.