قال دفاع المتهم السابع بكري عبدالمحسن عبدالسلام، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، في محاكمة حبيب العادلى ، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، إن الدعوة المطروحة أمام المحكمة ولدت ميتة، ولا دليل ثبوت فيها.
وتابع: "كانت التحقيقات التي أجريت بمعرفة قاضي التحقيق من وجهة نظر الدفاع، ضمت أمر إحالة بمسمي "اول القصيدة كفر"، وآية ذلك أن المبالغ لم يتفق عليها في تحديدها، إذا قيل في أمر الاحالة أن المتهم استولي علي مبلغ 530 مليون، وأن المتهم استولي على مبلغ 91 مليونا، إذن مجموع المال بدون الرجوع لجهات رقابية 621 مليونا، مفاجأة توجيه الاتهام للمتهمين بأنهم أضروا بالمال العام بمبلغ قدره مليار و134 مليونا ومن الطبيعي انه إذا كان المجموع 621 مليونا فهذا هو المال الحقيقي الذي أضر المتهمين به، وليس الرقم الغلامي، والفرق بين الرقمين 532 مليون، وهذه أحد التهم المنسوبة إلي كافة المتهمين، وانازع والمتهمون ينازعون، في كافة وقائع وأركان القضية، وندفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته الواقعة المادية الثابتة بالأوراق وفقا لما هو مسطر تسطيرا صحيحا في مذكرة، قاضي التحقيق كيل بمكيالين في توجيه الاتهام وفي استبعاد المتهمين من الاتهامات المسندة اليهم".
وأضاف: "من المسئول عن صرف المستحق من الحافز أيا كان، هو وزير الداخلية المنوط به ذلك استنادا لمواد قانون الشرطة، والشكل العام في إجراءات الصرف والدورة المستندية تتحرك وفقا لما هو ثابت بالأوراق بأن تعد مذكرات للجهات الطالبة للصرف، ثم مذكرة بالصرف، ترفق بها استمارة الصرف 132 ع ح ويرفق بها كشوف الصرف للجهات التي سيصرف لها الأموال، أما جهات او أفراد، وفقا للبند الاول لوزارة الداخلية يسمح للوزير بصرف الحافز، فالقضية بنيت علي افتراضات، وليست علي ثبوت".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.