اعلان

"الدستورية" تؤكد حق المهندس في معاش نقابته حتى لو صدر ضده حكم تأديبي

صورة أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلساتها اليوم السبت برئاسة المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة (85) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، واستندت المحكمة، في قرارها، إلى أن المادة (85) المطعون فيها نصت على أنه "يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا، أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، ويجب أن يصدر القرار، فى هذه الحالة، بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النقابة".

وأكدت المحكمة أن الحق فى المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون - يعد التزامًا على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى، على تعاقبها، إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة.

وأضافت المحكمة أن المادة 17 من الدستور اتجهت نحو دعم التأمين الاجتماعى وناط بالدولة أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية، الاجتماعية منها والصحية، بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى يبينها القانون.

وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن ما تضمنه النص المطعون فيه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا لأمور ماسة بالشرف، يعد مخالفًا لنصوص المواد (8، 33، 35، 92/2، 128) من الدستور.

واعتبر قرار المحكمة أنه إذ أجاز النص المطعون عليه لمجلس نقابة المهندسين بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا، أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف، فإنه يكون قد أهدر حق المهندس، في التأمين الاجتماعي، الذى أنشئ صندوق معاشات وإعانات النقابة لتحقيقه، ضمانًا لحياة كريمة للمهندس المحال إلى المعاش وأسرته، مما يترتب عليه إهدار لمبدأ التضامن الاجتماعى، وعدوان على حقوق هذه الفئة من المواطنين، أعضاء نقابة المهندسين، ويجاوز سلطة المشرع العادى فى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات، والتى أخضعها الدستور بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة (92) منه، لقيد عام، بموجبه لا يجوز للتنظيم الذى يقرره أن ينال من أصل هذه الحقوق والحريات وجوهرها، سواء كان مصدرها الدستور ذاته أو القانون، الأمر الذى يقع معه النص المطعون فيه مصادمًا بذلك لنصوص المواد (8، 92/2، 128) من الدستور.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً