قد يلتبس على البعض الفرق بين الولاية والوصاية والقوامة والوكالة القضائية؛ لذا سألنا متخصصا؛ ليوضح هذا اللبس. يقول الخبير القانوني أحمد فؤاد قاسم إن كلا من الولاية والوصاية والقوامة والوكالة نوع من أنواع النيابة الشرعية عن الغير، ولكنها تختلف عن بعضها حسبما يلي: الولاية : تكون الولاية على الصغير القاصر، وهو الذي لم يبلغ سن الرشد، سواء أكان مميزا أم غير مميز، وتقسم إلى قسمين: ولاية على النفس وولاية على المال. وتعود الولاية على المال والنفس معا إلى الأب. وفي حال عدم وجود الأب تعود إلى الجد العصبي (الجد لأب).
وتابع: وفي حال عدم وجود الأب أو الجد العصبي تنفصل الولاية على النفس عن الولاية على المال، فتنقلب الولاية على المال إلى وصاية، وتبقى الولاية على النفس فقط، التي تعود حينئذٍ إلى الأقارب العصبات بحسب ترتيبهم بالنسبة للإرث من الصغير.
الوصاية : وتكون على القاصر بالنسبة لأموره المالية فقط لا الشخصية. وتعود الوصاية على مال القاصر إلى الشخص الذي يعينه الأب أو الجد العصبي قبل وفاتهما، ويسمى بالوصي المختار، على أن تثبت المحكمة هذه الوصاية بعد الوفاة.
وإذا لم يكن هناك وصي، فإن المحكمة الشرعية هي التي تعين الوصي.
أما القوامة فتكون على المجنون والمعتوه والسفيه والمغفل.
والوكالة القضائية تكون على المفقود والغائب.