أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 6 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى البند (رابعا) من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978، بشأن تحقيق العدالة الضريبية، على أن يكون النص كالآتي: "رابعا: تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات الجوية التي تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع مبلغ (أربعمائة جنيه) بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، (ومائة وخمسون جنيها) بالنسبة للدرجة السياحية وتسرى هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة".