وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها، اليوم الاربعاء، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، وعدد من النواب بمد العمل بالقرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية والمنشآت العامة والحيوية، لمدة خمس سنوات.
وقد حضر الاجتماع اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، واللواء عادل حسن، مساعد وزير الداخلية ومدير الشئون القانونية بالوزارة.
وقررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، وينص الاقتراح على مد العمل بقانون تأمين وحماية المنشآت لمدة عامين، إلا أن اللجنة استقرت خلال المناقشات على مده العمل به لمدة خمس سنوات.
وقال مقدمو الاقتراح بمشروع القانون فى المذكرة الإيضاحية، إنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والمتضمن عدة أحكام أهمها: تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، والجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة يختص بها القضاء العسكرى طوال فترة سريان القانون، ويعمل بأحكام هذا القانون لمدة عامين من تاريخ سريانه 28- 10 -2014.
وأضافت: "ونظرًا لأن تطبيق هذا القانون أدى إلى تراجع فى الجرائم التى ترتكب على المنشآت العامة والحيوية بالدولة إلا أن الأمر يستلزم مد العمل بهذا القانون لمدة سنتين حتى يتمكن القضاء العسكرى من الفصل فى القضايا التى مازالت متداولة أمامه، وكذا مواجهة الجرائم التى ترتكب خلال الفترة القادمة وسرعة الفصل فيها بأحكام رادعة حتى تستقر الأمور فى البلاد وتزدهر التنمية، بالإضافة لاستمرار القوات المسلحة فى معاونة أجهزة الشرطة فى تأمين وحماية المنشآت الحيوية".
وجاء نص الاقتراح بمشروع قانون كالتالى:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الاجراءات الجنائية، وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وعلى القانون رقم1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشأت الحيوية فى الدولة، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة الحيوية، وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وبعد موافقة مجلس الوزراء،وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
"مد العمل بقراررئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشأت العامة الحيوية لمدة عامين".
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا به من اليوم التالى لتاريخ نشره".يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.